وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٤٧ - ٧ ـ باب أن ما أخطأت به القضاة في دم أو قطع فديته
يعلمون من قتله ، فديته من بيت المال.
ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد [١] ، والذي قبله بإسناده عن علي بن إبراهيم إلى قوله : وشجه ، والذي قبلهما كذلك ، والاول بإسناده عن ابن محبوب مثله.
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن بنان بن محمد ، عن أبيه ، عن ابن المغيرة عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي عليهمالسلام مثله [٢].
ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني ، وزاد : أو عيد ، أو على بئر [٣].
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [٤] ، ويأتي ما يدل عليه [٥].
٧ ـ باب أن ما أخطأت به القضاة في دم أو قطع فديته من بيت المال
[ ٣٥٣٥١ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن فضال ، عن يونس بن يعقوب ، عن أبي مريم ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : قضى أمير المؤمنين عليهالسلام أن ما أخطأت به القضاة في دم أو قطع فعلى بيت مال المسلمين.
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن ابراهيم [١].
[١] التهذيب ١٠ : ٢٠١ | ٧٩٦.
[٢] التهذيب ١٠ : ٢٠٢ | ٧٩٧.
[٣] الفقيه ٤ : ١٢٢ | ٤٢٧.
[٤] لعل المقصود فيما تقدم في الباب ٤ من هذه الابواب.
[٥] يأتي في الحديث ٣ من الباب ٨ ، وفي الحديث ٦ من الباب ٩ وفي الحديث ٥ من الباب ١٠ من هذه الابواب ، وفي الباب ٢٣ من أبواب موجبات الضمان.
الباب ٧
فيه حديث واحد
١ ـ الكافي ٧ : ٣٥٤ | ٣.
[١] التهذيب ١٠ : ٢٠٣ | ٨٠١.