وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٩٨ - ١ ـ باب أن دية الرجل الحر المسلم مائة من الابل
[ ٣٥٤٣٩ ] ١٣ ـ وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن سنان ، عن العلاء بن الفضيل ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ـ في حديث ـ قال : والخطأ مائة من الابل ، أو ألف من الغنم ، أو عشرة آلاف درهم ، أو ألف دينار ، وإن كانت الابل فخمس وعشرون بنت مخاض ، وخمس وعشرون بنت لبون ، وخمس وعشرون حقة وخمس وعشرون جذعة ، والدية المغلظة في الخطأ الذي يشبه العمد الذي يضرب بالحجر والعصا الضربة والاثنتين فلا يريد قتله فهي أثلاث : ثلاث وثلاثون حقة ، وثلاث وثلاثون جذعة ، وأربع وثلاثون ثنية ، كلها خلفة من طروقة الفحل ، وإن كانت من الغنم فألف كبش ، والعمد هو القود أو رضى ولي المقتول.
وبإسناده عن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن محمد بن سنان مثله [١].
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم مثله [٢].
[ ٣٥٤٤٠ ] ١٤ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حماد بن عمرو ، وأنس بن محمد ، عن أبيه ، عن جعفر بن محمد ، عن آبائه ـ في وصية النبي صلىاللهعليهوآله لعلي عليهالسلام قال : يا علي إن عبد المطلب سن في الجاهلية خمس سنن أجراها الله له في الاسلام ـ إلى أن قال : ـ وسن في القتل مائة من الإبل ، فأجرى الله ذلك في الاسلام.
ورواه في ( الخصال ) [١] بالإسناد الآتي عن أنس بن محمد [٢].
١٣ ـ التهذيب ١٠ : ٢٤٧ | ٩٧٧.
[١] التهذيب ١٠ : ١٥٨ | ٦٣٤ ، والاستبصار ٤ : ٢٥٨ | ٩٧٤.
[٢] الكافي ٧ : ٢٨٢ | ٧.
١٤ ـ الفقيه ٤ : ٢٦٤ | ٨٢٤ ، أورد قطعة منه في الحديث ٣ من الباب ٥ من أبواب ما يجب فيه الخمس ، وقطعة في الحديث ١ من الباب ١٩ من أبواب الطواف ، وقطعة في الحديث ١٠ من الباب ٢ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.
[١] الخصال : ٣١٢ | ٩٠.
[٢] يأتي في الفائدة الاولى من الخاتمة برقم [ ٩٧ ] وبرمز. [ خ ].