وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٠٧ - ٦ ـ باب ان دية المملوك قيمته إلا أن تزيد
٦ ـ باب ان دية المملوك قيمته إلا أن تزيد عن دية الحر فتسقط
الزيادة ، وان كان المملوك للقاتل فعليه قيمته يتصدق بها
[ ٣٥٤٦١ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أحدهما عليهماالسلام ـ في حديث ـ قال : لا يقتل حر بعبد ولكن يضرب ضربا شديدا ويغرم ( ثمنه دية العبد ) [١].
[ ٣٥٤٦٢ ] ٢ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن ابن مسكان ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : العبد قيمته ، فان كان نفيسا فأفضل قيمته عشرة آلاف درهم ، ولا يجاوز به دية الحر.
[ ٣٥٤٦٣ ] ٣ ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، ( عن الحلبي ) [١] ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : إذا قتل الحر العبد غرم قيمته وادب ، قيل : فان كانت قيمته عشرين ألف درهم؟ قال : لا يجاوز بقيمته [٢] دية الاحرار.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب [٣] ، والذي قبله بإسناده عن علي بن إبراهيم ، والاول بإسناده عن صفوان مثله.
الباب ٦
فيه ٥ أحاديث
١ ـ الكافي ٧ : ٣٠٤ | ١ ، والتهذيب ١٠ : ١٩١ | ٧٥٤ ، والاستبصار ٤ : ٢٧٢ | ١٠٣٢ ، وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ٤٠ من أبواب القصاص في النفس.
[١] في التهذيب : ثمن العبد.
٢ ـ الكافي ٧ : ٣٠٤ | ٥ ، والتهذيب ١٠ : ١٩٢ ، ٧٦٠ ، والاستبصار ٤ : ٢٧٤ | ١٠٣٨.
٣ ـ الكافي ٧ : ٣٠٥ | ١١ ، وأورده في الحديث ٤ من الباب ٤٠ من أبواب القصاص في النفس.
[١] ليس في التهذيبين.
[٢] في المصدر : بقية عبد.
[٣] التهذيب ١٠ : ١٩٣ | ٧٦١ ، والاستبصار ٤ : ٢٧٤ | ١٠٣٩.