وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٦٠ - ٢٤ ـ باب ضمان الطبيب والبيطار اذا لم يأخذا البراءة
ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، وزاد فيه : أو عيد أو على بئر [١].
[ ٣٥٥٨١ ] ٢ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن يحيى ، عن ابن مسكان ، عن ابن زرارة ، عن أبي عبدالله عليهالسلام وعن أبي بصير ، قالا : سألناه عن الجسور أيضمن أهلها شيئا؟ قال : لا.
ورواه الصدوق بإسناده عن يونس بن عبد الرحمن ، عن رجل من أصحابنا ، عن أبي عبدالله عليهالسلام [١].
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [٢].
٢٤ ـ باب ضمان الطبيب والبيطار اذا لم يأخذا البراءة ، وكذا
الختان ، وضمان شاهد الزور
[ ٣٥٥٨٢ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : قال أمير المؤمنين عليهالسلام : من تطبب أو تبيطر فليأخذ البراءة من وليه ، وإلا فهو له ضامن.
محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن ابراهيم مثله [١].
[ ٣٥٥٨٣ ] ٢ ـ وبإسناده عن الصفار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن النوفلي ،
[١] الفقيه ٤ : ١٢٢ | ٤٢٧.
٢ ـ التهذيب ١٠ : ٢٢٤ | ٨٨١.
[١] الفقيه ٤ : ١١٤ | ٣٩١.
[٢] تقدم في الباب ٦ ، وفي الحديث ٦ من الباب ٩ من أبواب دعوى القتل.
الباب ٢٤
فيه حديثان
١ ـ الكافي ٧ : ٣٦٤ | ١.
[١] التهذيب ١٠ : ٢٣٤ | ٩٢٥.
٢ ـ التهذيب ١٠ : ٢٣٤ | ٩٢٨.