وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٩٧ - ٧ ـ باب أن ضامن الجريرة عاقلة المضمون
٦ ـ باب حكم القاتل خطأ اذا مات قبل دفع الدية ، وأن من لا
عاقلة له فعاقلته الامام ، وكذا ابن الملاعنة
[ ٣٥٨٥١ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده يونس بن عبد الرحمن ، عمن رواه ، عن أحدهما عليهماالسلام أنه قال : في الرجل إذا قتل رجلا خطأ فمات قبل أن يخرج إلى أولياء المقتول من الدية أن الدية على ورثته ، فان لم يكن له عاقلة فعلى الوالي من بيت المال.
أقول : وتقدم ما يدل على الحكم الثاني [١].
٧ ـ باب أن ضامن الجريرة عاقلة المضمون ، وحكم من أسلم
ولا موالي له
[ ٣٥٨٥٢ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن أبي أيوب ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : من لجأ إلى قوم فأقروا بولايته كان لهم ميراثه ، وعليهم معقلته.
[ ٣٥٨٥٣ ] ٢ ـ وبإسناده عن الصفار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي عليهمالسلام في رجل أسلم ثم قتل رجلا خطأ ، قال : اقسم الدية على نحوه من الناس ممن أسلم وليس له موال.
الباب ٦
فيه حديث واحد
١ ـ التهذيب ١٠ : ١٧٢ | ٦٧٦.
[١] تقدم في الحديث ١ من الباب ٢ ، وفي الحديث ١ من الباب ٤ من هذه الابواب.
الباب ٧
فيه حديثان
١ ـ التهذيب ١٠ : ١٧٥ | ٦٨٥.
٢ ـ التهذيب ١٠ : ١٧٤ | ٦٨٠.