وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٥٥ - ٤٧ ـ باب ان في عين الدابة ربع قيمتها يوم الجناية
عليهالسلام في رجل قطع ثدي امرأته ، قال : إذن اغرمه لها نصف الدية.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك عموما [١].
٤٧ ـ باب ان في عين الدابة ربع قيمتها يوم الجناية
[ ٣٥٧٦٧ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم ، عن أبان ، عن أبي العباس ، قال : قال أبو عبدالله عليهالسلام : من فقأ عين دابة فعليه ربع ثمنها.
ورواه الكليني عن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الوشا ، عن أبان مثله [١].
[ ٣٥٧٦٨ ] ٢ ـ وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أُذينة ، قال : كتبت إلى أبي عبدالله عليهالسلام أسأله عن رواية الحسن البصري يرويها عن علي عليهالسلام في عين ذات الاربع قوائم إذا فقئت ربع ثمنها ، فقال : صدق الحسن ، قد قال علي عليهالسلام ذلك.
[ ٣٥٧٦٩ ] ٣ ـ وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن عاصم ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : قضى علي عليهالسلام في عين فرس فقئت ربع ثمنها يوم فقئت العين.
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم [١].
[١] تقدم في الحديثين ١ و ١٢ من الباب ١ من هذه الابواب.
الباب ٤٧
فيه ٤ أحاديث
١ ـ التهذيب ١٠ : ٣٠٩ | ١١٤٩.
[١] الكافي ٧ : ٣٦٨ | ٣.
٢ ـ التهذيب ١٠ : ٣٠٩ | ١١٥٠.
٣ ـ التهذيب ١٠ : ٣٠٩ | ١١٥١.
[١] الكافي ٧ : ٣٦٧ | ١.