وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٣٨ - ٥ ـ باب ان من دفع انسانا على آخر فقتلا ضمن ديتهما
عن محمد بن قيس [٤] ، والذي قبله بإسناده عن سهل بن زياد.
ورواه الصدوق بإسناده إلى قضايا أمير المؤمنين عليهالسلام [٥].
٥ ـ باب ان من دفع انسانا على آخر فقتلا ضمن ديتهما ، وكذا ان
قتل أحدهما ، وإن وقع انسان بغير اختيار لم يضمن
[ ٣٥٥٣٢ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن عبيد بن زرارة ، قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن رجل وقع على رجل فقتله؟ قال : ليس عليه شيء.
[ ٣٥٥٣٣ ] ٢ ـ وعنهم ، عن سهل ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، وعبدالله بن سنان [١] ، عن أبي عبدالله عليهالسلام في رجل دفع رجلا على رجل فقتله ، فقال : الدية على الذي وقع على الرجل فقتله لاولياء المقتول ، قال : ويرجع المدفوع بالدية على الذي دفعه ، قال : وإن أصاب المدفوع شيء فهو على الدافع أيضا.
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله [٢].
[ ٣٥٥٣٤ ] ٣ ـ وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الوشاء [١] ،
[٤] التهذيب ١٠ : ٢٣٩ | ٩٥١.
[٥] الفقيه ٤ : ٨٦ | ٢٧٨.
الباب ٥
فيه ٣ أحاديث
١ ـ الكافي ٧ : ٢٨٨ | ١.
٢ ـ الكافي ٧ : ٢٨٨ | ٢.
[١] في الفقيه : عن عبدالله بن سنان.
[٢] الفقيه ٤ : ٧٩ | ٢٤٩.
٣ ـ الكافي ٧ : ٢٦٨ | ٤١.
[١] في المصدر زيادة : عن أبان.