وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٩ - ٣ ـ باب ثبوت الكفر والارتداد باستحلال قتل المؤمن بغير حق
عن مسعدة بن زياد ، عن جعفر بن محمد ، عن آبائه عليهمالسلام أن رسول الله صلىاللهعليهوآله قال : إن أشر [١] الناس يوم القيامة المثلث ، قيل : يا رسول الله ، وما المثلث؟ قال : الرجل يسعى بأخيه إلى إمامه فيقتله فيهلك نفسه وأخاه وإمامه.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [٢] ، ويأتي ما يدل عليه [٣].
٣ ـ باب ثبوت الكفر والارتداد باستحلال قتل المؤمن بغير حق
[ ٣٥٠٤٦ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن سعيد الازرق ، عن أبي عبدالله عليهالسلام في رجل قتل رجلا مؤمنا ، قال : يقال له : مت أي ميتة شئت : إن شئت يهوديا ، وإن شئت نصرانيا ، وإن شئت مجوسيا.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير [١].
ورواه الصدوق بإسناده عن ابن أبي عمير [٢].
ورواه في ( عقاب الاعمال ) عن محمد بن علي ماجيلويه ، عن عمه محمد بن أبي القاسم ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد مثله [٣].
[ ٣٥٠٤٧ ] ٢ ـ وعن علي بن محمد ، عن بعض أصحابه ، عن آدم بن إسحاق ،
[١] في المصدر : شر.
[٢] تقدم في الباب ١٦٣ من أبواب أحكام العشرة ، وفي الباب ١ من هذه الابواب.
[٣] يأتي في البابين ٣ و ٨ من هذه الابواب.
الباب ٣
فيه ٣ أحاديث
١ ـ الكافي ٧ : ٢٧٣ | ٩.
[١] التهذيب ١٠ : ١٦٥ | ٦٥٧.
[٢] الفقيه ٤ : ٦٩ | ٢٠٩.
[٣] عقاب الاعمال : ٣٢٧ | ٤.
٢ ـ الكافي ٢ : ٢٤ | ١.