وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٥٥ - ١٨ ـ باب حكم ما لو دخل الطفل دارا فوقع في بئر
[ ٣٥٥٧٢ ] ٣ ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي جعفر ، عن أبي الجوزاء ، عن الحسين بن علوان ، عن عمرو بن خالد ، عن زيد بن علي ، عن آبائه ، عن علي عليهمالسلام ، أنه كان يضمن صاحب الكلب إذا عقر نهارا ، ولا يضمنه إذا عقر بالليل ، وإذا دخلت دار قوم بإذنهم فعقرك كلبهم فهم ضامنون ، وإذا دخلت بغير إذن فلا ضمان عليهم.
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسين بن علوان [١].
١٨ ـ باب حكم ما لو دخل الطفل دارا فوقع في بئر
[ ٣٥٥٧٣ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن الحسين عن وهيب بن حفص ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر عليهالسلام [١] قال : سألته عن غلام دخل دار قوم يلعب فوقع في بئرهم ، هل يضمنون؟ قال : ليس يضمنون ، فان كانوا متهمين ضمنوا.
ورواه الصدوق بإسناده عن وهيب بن حفص [٢].
أقول : هذا محمول على وقوع القسامة ، لما مر [٣].
[ ٣٥٥٧٤ ] ٢ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ـ رفعه ـ في غلام دخل دار قوم فوقع في البئر ، فقال : إن كانوا متهمين ضمنوا.
٣ ـ التهذيب ١٠ : ٢٢٨ | ٨٩٨.
[١] الفقيه ٤ : ١٢٠ | ٤١٧.
الباب ١٨
فيه حديثان
١ ـ التهذيب ١٠ : ٢١٢ | ٨٤٠.
[١] في الفقيه : أبي عبدالله عليهالسلام.
(٢) الفقيه ٤ : ١١٥ | ٣٩٤.
[٣] مر في الحديث ٣ و ٤ من الباب ٨ من هذه الابواب.
٢ ـ الكافي ٧ : ٣٧٤ | ١٣ ، أورده في الحديث ١ من الباب ٣٢ من هذه الابواب.