وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٩٤ - ٣٨ ـ باب ثبوت القصاص على من اعتاد قتل المماليك
ولكن يضرب ضربا شديدا ، وينفى عن مسقط رأسه.
[ ٣٥٢٣٥ ] ١٠ ـ وبإسناده عن يونس ، عن بعض من رواه ، عن أبي عبدالله عليهالسلام في رجل قتل مملوكه أنه يضرب ضربا وجيعا ، وتؤخذ منه قيمته لبيت المال.
[ ٣٥٢٣٦ ] ١١ ـ العياشي في ( تفسيره ) عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهالسلام ، قال : سألته عن رجل قتل مملوكه؟ قال : عليه عتق رقبة ، وصوم شهرين متتابعين ، وإطعام ستين مسكينا ، ثم تكون التوبة بعد ذلك.
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك [١] ، ويأتي ما يدل على ثبوت القصاص وأنه مخصوص بالمعتاد لقتلهم [٢].
٣٨ ـ باب ثبوت القصاص على من اعتاد قتل المماليك
[ ٣٥٢٣٧ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن المختار بن محمد ، وعن محمد بن الحسن ، عن عبدالله بن الحسن العلوي جميعا ، عن أبي الفتح الجرجاني [١] ، عن أبي الحسن عليهالسلام في رجل قتل مملوكه أو مملوكته ، قال : إن كان المملوك له ، ادب وحبس ، إلا أن يكون معروفا بقتل المماليك ، فيقتل به.
١٠ ـ التهذيب ١٠ : ٢٣١ | ٩٤٠.
١١ ـ تفسير العياشي ١ : ٢٦٨ | ٢٤١.
[١] يأتي في الباب ٤٠ من هذه الابواب.
[٢] يأتي في الحديث ٩ من الباب ٤٠ من هذه الابواب.
الباب ٣٨
فيه حديثان
١ ـ الكافي ٧ : ٣٠٣ | ٥ ، والتهذيب ١٠ : ١٩٢ | ٧٥٨ ، والاستبصار ٤ : ٢٧٣ | ١٠٣٦.
[١] في المصدر : الفتح بن يزيد الجرجاني.