وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٦٦ - ٢٥ ـ باب أن من اطلع إلى دار لينظر عورة لاهلها
٢٥ ـ باب أن من اطلع إلى دار لينظر عورة لاهلها فلهم منعه ،
فان أصر فلهم قلع عينه ان خفى ذلك ، وان لم يندفع
بدون القتل جاز
[ ٣٥١٦٦ ] ١ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده ، عن حماد بن عيسى ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : بينما رسول الله صلىاللهعليهوآله في بعض حجراته إذا طلع رجل في شق الباب وبيد رسول الله صلىاللهعليهوآله مدارة [١] ، فقال : لو كنت قريبا منك لفقأت به عينك.
وبإسناده عن القاسم بن محمد الجوهري ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليهالسلام نحوه [٢].
ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) عن محمد بن عيسى ، والحسن بن ظريف ، وعلي بن إسماعيل كلهم ، عن حماد بن عيسى مثله [٣].
[ ٣٥١٦٧ ] ٢ ـ وبإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : عورة المؤمن على المؤمن حرام ، وقال : من اطلع على مؤمن في منزله ، فعيناه مباحة للمؤمن في تلك الحال ،
الباب ٢٥
فيه ٧ أحاديث
١ ـ الفقيه ٤ : ٧٤ | ٢٢٦.
[١] في قرب الإسناد : مداراة « هامش المخطوط » وفي المصدر : مذراة.
المدراة : المشط. « القاموس المحيط ( دري ) ٤ : ٣٢٧ ».
[٢] الفقيه ٤ : ٧٤ | ٢٢٧.
[٣] قرب الإسناد : ١٠.
٢ ـ الفقيه ٤ : ٧٦ | ٢٣٦.