وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٠٠ - ٢ ـ باب تفصيل اسنان الابل في دية العمد والخطأ
ورواه في ( المقنع ) مرسلا [٥].
أقول : قد عرفت الوجه في الدراهم [٦] والغنم والجذع [٧].
[ ٣٥٤٤٢ ] ٢ ـ وعن الحسين بن سعيد ، عن معاوية بن وهب قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن دية العمد ، فقال : مائة من فحولة الابل المسان ، فان لم يكن إبل فمكان كل جمل عشرون من فحولة الغنم.
ورواه الصدوق بإسناده عن معاوية بن وهب مثله [١].
[ ٣٥٤٤٣ ] ٣ ـ وبإسناده عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، عن أبي بصير ، قال : سألته عن دية العمد الذي يقتل الرجل عمدا؟ قال : فقال : مائة من فحولة الابل المسان ، فان لم يكن إبل فمكان كل جمل عشرون من فحولة الغنم.
[ ٣٥٤٤٤ ] ٤ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : دية الخطأ إذا لم يرد الرجل القتل مائة من الابل ، أو عشرة آلاف من الورق ، أو ألف من الشاة ، وقال : دية المغلظة التي تشبه العمد وليست بعمد أفضل من دية الخطأ بأسنان الابل : ثلاثة وثلاثون حقة ، وثلاثة وثلاثون جذعة [١] ، وأربع وثلاثون ثنية ، كلها طروقة الفحل .. الحديث.
[٥] المقنع : ١٨٢.
[٦] تقدم في ذيل الحديث ١١ من الباب ١ من هذه الابواب.
[٧] تقدم في ذيل الحديث ١٣ من الباب ١ من هذه الابواب.
٢ ـ التهذيب ١٠ : ١٥٩ | ٦٣٦ ، والاستبصار ٤ : ٢٦٠ | ٩٧٧.
[١] الفقيه ٤ : ٧٧ | ٢٤١.
٣ ـ التهذيب ١٠ : ١٦٠ | ٦٤٢.
٤ ـ التهذيب ١٠ : ١٥٨ | ٦٣٣ ، والاستبصار ٤ : ٢٥٨ | ٩٧٣.
[١] الجذع من الابل : ما دخل في السنة الخامسة ( مجمع البحرين ـ جذع ـ ٤ : ٣١٠ ) ، ما دخل من الابل في السادسة ( هامش المخطوط ) ( المغرب ).