وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٣٩ - ٢ ـ باب قبول شهادة النساء في القتل منفردات ومنضمات
أقول : خصه الشيخ بقبولها في الدية بدلالة آخره وما يأتي [٣].
[ ٣٥٣٣٤ ] ٢ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن إبراهيم الخارقي [١] ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ـ في حديث ـ قال : لا تجوز شهادة النساء في الطلاق ولا في الدم.
[ ٣٥٣٣٥ ] ٣ ـ وعنه ، عن أحمد ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن محبوب ، عن محمد بن الفضيل ، عن الرضا عليهالسلام ـ في حديث ـ قال : لا تجوز شهادتهن في الطلاق ولا الدم.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد [١] ، وكذا الذي قبله.
ورواه الصدوق بإسناده عن صفوان بن يحيى ، عن محمد بن الفضيل مثله [٢].
[ ٣٥٣٣٦ ] ٤ ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن أبي نجران ، عن مثنى الحناط ، عن زرارة ، قال : سألت أبا جعفر عليهالسلام ـ إلى أن قال : ـ قلت : تجوز شهادة النساء مع الرجال في الدم؟ قال : لا.
محمد بن الحسن بإسناده عن سهل بن زياد مثله [١].
[٣] يأتي في الحديث ٧ و ٨ من هذا الباب.
٢ ـ الكافي ٧ : ٣٩٢ | ١١ ، التهذيب ٦ : ٢٦٥ | ٧٠٧ ، والاستبصار ٣ : ٢٤ | ٧٥ ، أورده بتمامه في الحديث ٥ من الباب ٢٤ من أبواب الشهادات.
[١] في الكافي : عن ابراهيم الحارثي.
٣ ـ الكافي ٧ : ٣٩١ | ٥ ، أورده بتمامه في الحديث ٧ من الباب ٢٤ من أبواب الشهادات.
[١] التهذيب ٦ : ٢٦٤ | ٧٠٥ ، والاستبصار ٣ : ٢٣ | ٧٣.
[٢] الفقيه ٣ : ٣١ | ٩٤.
٤ ـ الكافي ٧ : ٣٩١ | ٩ ، أورده بتمامه في الحديث ١١ من الباب ٢٤ من أبواب الشهادات.
[١] التهذيب ٦ : ٢٦٥ | ٧٠٦ ، والاستبصار ٣ : ٢٤ | ٧٤.