وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٨٨ - ٣٤ ـ باب حكم ما لو اشترك صبي وامرأة ، أو عبد وامرأة
الدية ، ( وإن أحب أولياء المقتول أن يقتلوا المرأة قتلوها ويرد الغلام على أولياء المرأة ربع الدية ) [٣] ، قال : وإن أحب أولياء المقتول أن يأخذوا الدية كان على الغلام نصف الدية ، وعلى المرأة نصف الدية.
[ ٣٥٢٢٢ ] ٢ ـ وبالإسناد عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن ضريس الكناسي ، قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن امرأة وعبد قتلا رجلا خطأ ، فقال : إن خطأ المرأة والعبد مثل العمد ، فان أحب أولياء المقتول أن يقتلوهما قتلوهما ، فان كانت قيمة العبد أكثر من خمسة آلاف درهم فليردوا على [١] سيد العبد ما يفضل بعد الخمسة آلاف درهم ، وإن أحبوا أن يقتلوا المرأة ويأخذوا العبد أخذوا إلا أن تكون قيمته أكثر من خمسة آلاف درهم ، فليردوا على مولى العبد ما يفضل بعد الخمسة آلاف درهم ويأخذوا العبد أو يفتديه سيده ، وإن كانت قيمة العبد أقل من خمسة آلاف درهم فليس لهم إلا العبد.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب [٢] ، وكذا الذي قبله.
وكذا رواهما الصدوق.
أقول : ذكر الشيخ أن ما تضمن الخبران [٣] من أن خطأ المرأة والغلام والصبي عمد محمول على ما يعتقده بعض مخالفينا أنه خطأ ، لأن منهم من يقول : إن كل من يقتل بغير حديد فان قتله خطأ ، وقد بينا نحن خلاف ذلك ، انتهى. وذكر أن ما تضمناه من الاحكام الباقية معمول عليها.
ويأتي ما يدل على حكم قتل العبد عمدا وخطأ [٤] ، ويأتي أيضا ما يدل على
[٣] ما بين القوسين ليس في التهذيب ( هامش المخطوط ).
٢ ـ الكافي ٧ : ٣٠١ | ٢ ، الفقيه ٤ : ٨٤ | ٢٦٨.
[١] في الكافي : الى.
[٢] التهذيب ١٠ : ٢٤٢ | ٩٦٢ ، والاستبصار ٤ : ٢٨٦ | ١٠٨٣.
[٣] راجع التهذيب ١٠ : ٢٤٣ | ذيل ٩٦٣ ، والاستبصار ٤ : ٢٨٦ | ذيل ١٨٠٤.
[٤] يأتي في الاحاديث ١ و ٣ و ٥ و ١٠ و ١١ من الباب ٤٠ ، وفي الباب ٤١ ، و ٤٢ وفي الحديث ٣ من الباب ٤٥ من هذه الابواب.