وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٥١ - ١٤ ـ باب ضمان صاحب البعير المغتلم لما يجنيه
ورواه الصدوق بإسناده عن حماد مثله [٥].
[ ٣٥٥٦٣ ] ٢ ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن الحسن بن شمون ، عن عبدالله بن عبد الرحمن الاصم ، عن مسمع بن عبد الملك ، عن أبي عبدالله عليهالسلام أن أمير المؤمنين عليهالسلام كان إذا صال الفحل [١] أول مرة لم يضمن صاحبه فاذا ثنى ضمن صاحبه.
محمد بن الحسن بإسناده عن سهل بن زياد مثله [٢].
[ ٣٥٥٦٤ ] ٣ ـ وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن أحمد العلوي ، عن العمركي بن علي ، عن عليّ بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهماالسلام قال : سألته عن بختي اغتلم فقتل رجلا ، ما على صاحبه؟ قال : عليه الدية.
[ ٣٥٥٦٥ ] ٤ ـ عليّ بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر عليهالسلام قال : سألته عن بختي مغتلم قتل رجلا فقام أخو المقتول فعقر البختي وقتله ، ما حاله [١]؟ قال : على صاحب البختي دية المقتول ، ولصاحب البختي ثمنه على الذي عقر بختيه.
[٥] الفقيه ٤ : ١٢٠ | ٤٢٠.
٢ ـ الكافي ٧ : ٣٥٣ | ١٣.
[١] صال الفحل : اذا صار يقتل الناس ويعدو عليهم ، ( الصحاح ـ صول ـ ٥ : ١٧٤٧ ).
[٢] التهذيب ١٠ : ٢٢٦ | ٨٩١.
٤ ـ مسائل علي بن جعفر : ١٩٦ | ٤١٦.
[١] في المصدر : ما حالهم.