وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٧٧ - ٣٢ ـ باب ثبوت القصاص على الولد اذا قتل أباه أو أمه
غير الهاشمي الهاشمية وغير ذلك [٤] ، ويأتي ما يدل عليه [٥].
٣٢ ـ باب ثبوت القصاص على الولد اذا قتل أباه أو أمه ، وعدم
ثبوت القصاص على الاب اذا قتل الولد أو جرحه
[ ٣٥١٨٩ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، وعن علي ابن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن الحسن بن محبوب ، عن أبي أيوب الخزاز ، عن حمران ، عن أحدهما عليهماالسلام قال : لا يقاد والد بولده ، ويقتل الولد إذا قتل والده عمدا.
[ ٣٥١٩٠ ] ٢ ـ وعن علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : سألته عن الرجل يقتل ابنه ، أيقتل به؟ قال : لا.
ورواه الشيخ بإسناده عن عليّ بن إبراهيم [١] ، والذي قبله بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله.
[ ٣٥١٩١ ] ٣ ـ وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن بعض أصحابنا [١] ، عن حماد بن عثمان ، عن فضيل بن يسار ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : لا يقتل الرجل بولده إذا قتله ، ويقتل الولد بوالده إذا قتل والده .. الحديث.
[٤] تقدم في الحديث ٣ من الباب ٢٦ من أبواب مقدمات النكاح.
[٥] يأتي ما يدل عليه بعمومه في الباب ٣٣ من هذه الابواب.
الباب ٣٢
فيه ١١ حديث
١ ـ الكافي ٧ : ٢٩٧ | ١ ، التهذيب ١٠ : ٢٣٦ | ٩٤١.
٢ ـ الكافي ٧ : ٢٩٨ | ٤.
[١] التهذيب ١٠ : ٢٣٧ | ٩٤٣.
٣ ـ الكافي ٧ : ١٤١ | ٧.
[١] في المصدر : أصحابه.