وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٠٠ - ١١ ـ باب حكم عمد المعتوه والمجنون والصبي والسكران
ورواه الصدوق بإسناده عن العلا [٢].
أقول : وتقدم مايدل على ذلك في القصاص [٣] ، وقد حمله بعض أصحابنا على إرادة الضرب دون القتل [٤].
١١ ـ باب حكم عمد المعتوه والمجنون والصبي والسكران
[ ٣٥٨٥٨ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : كان أمير المؤمنين عليهالسلام يجعل جناية المعتوه على عاقلته خطأ كان أو عمدا.
ورواه الصدوق بإسناده عن ابن محبوب مثله [١].
[ ٣٥٨٥٩ ] ٢ ـ وبإسناده عن محمد بن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : عمد الصبي وخطاه واحد.
[ ٣٥٨٦٠ ] ٣ ـ وبإسناده ، عن محمد بن الحسن الصفار ، عن الحسن بن موسى الخشاب ، عن غياث بن كلوب ، عن إسحاق بن عمار ، عن جعفر [١] ، عن أبيه ، أن عليا عليهالسلام كان يقول : عمد الصبيان خطأ ( يحمل على ) [٢] العاقلة.
[٢] الفقيه ٤ : ١٠٧ | ٣٦١.
[٣] تقدم في الباب ٣٥ من أبواب القصاص في النفس.
[٤] راجع المختلف : ٧٩٩
الباب ١١
فيه ٥ أحاديث
١ ـ التهذيب ١٠ : ٢٣٣ | ٩١٩.
[١] الفقيه ٤ : ١٠٧ | ٣٥٨.
٢ ـ التهذيب ١٠ : ٢٣٣ | ٩٢٠.
٣ ـ التهذيب ١٠ : ٢٣٣ | ٩٢١.
[١] في المصدر : أبي جعفر عليهالسلام.
[٢] في المصدر : تحمله.