وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٩٤ - ٥ ـ باب ديات الشفتين
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [٢].
٥ ـ باب ديات الشفتين
[ ٣٥٦٤٩ ] ١ ـ محمد بن يعقوب باسانيده إلى كتاب ظريف ، عن أمير المؤمنين عليهالسلام قال : وإذا قطعت الشفة العليا واستؤصلت فديتها خمسمائة دينار ، فما قطع منها فبحساب ذلك ، فان انشقت حتى تبدو منها الاسنان ثم دوويت وبرأت والتأمت فديتها مائة دينار ، فذلك خمس دية الشفة إذا قطعت واستؤصلت ، وما قطع منها فبحساب ذلك ، فان شترت [١] فشينت شينا قبيحا فديتها مائة دينار ( وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار ) [٢] ودية الشفة السفلى إذا استؤصلت ثلثا الدية ستمائة وستة وستون دينارا وثلثا دينار ، فما قطع منها فبحساب ذلك ، فان انشقت حتى تبدو الاسنان منها ثم برأت والتأمت فديتها مائة وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار ، وإن اصيبت فشينت شينا قبيحا فديتها ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار ، وذلك نصف [٣] ديتها ، قال ظريف : فسألت أبا عبدالله عليهالسلام عن ذلك ، فقال : بلغنا أن أمير المؤمنين عليهالسلام فضلها لانها تمسك الماء والطعام مع الاسنان ، فلذلك فضلها في حكومته.
ورواه الصدوق ، والشيخ كما مر [٤].
[ ٣٥٦٥٠ ] ٢ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ،
[٢] تقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب ١ من هذه الابواب.
الباب ٥
فيه حديثان
١ ـ الكافي ٧ : ٣٣١ باب الشفتين.
[١] الشتر : إنشقاق الشفقة من أسفلها. « القاموس المحيط ( شتر ) ٢ : ٥٥ ». ( هامش المخطوط ) « منه ».
[٢] في التهذيب : وستة وستون دينارا وثلثا دينار « هامش المخطوط ».
[٣] في التهذيب : ثلث « هامش المخطوط ».
[٤] مر في الحديث ٤ من الباب ٢ من هذه الابواب.
٢ ـ الكافي ٧ : ٣١٢ | ٥.