وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٩٢ - ٣ ـ باب ديات العين ونقص البصر وذهابه
حلف [٣] هو وحلف معه خمسة نفر ، وكذلك القسامة كلها في الجروح ، وإن لم يكن للمصاب بصره من يحلف معه ضوعفت عليه الايمان : إن كان سدس بصره حلف مرة واحدة وإن كان ثلث بصره حلف مرتين ، وإن كان أكثر على هذا الحساب وإنما القسامة على مبلغ منتهى بصره ـ الحديث.
[ ٣٥٦٤٦ ] ٢ ـ ورواه الشيخ بأسانيده السابقة [١] إلى كتاب ظريف عن أمير المؤمنين عليهالسلام مثله إلا أنه قال : وأفتى عليهالسلام فيمن لم يكن له من يحلف معه ولم يوثق به على ما ذهب من بصره أنه يضاعف عليه اليمين : إن كان سدس بصره حلف واحدة ، وإن كان الثلث حلف مرتين ، وإن كان النصف حلف ثلاث مرات ، وإن كان الثلثين حلف أربع مرات ، وإن كان خمسة أسداس حلف خمس مرات ، وإن كان بصره كله حلف ست مرات ثم يعطى ، وإن أبي أن يحلف لم يعط إلا ما حلف عليه ووثق منه بصدق ، والوالي يستعين في ذلك بالسؤال والنظر والتثبت في القصاص والحدود والقود.
ورواه الصدوق بإسناده السابق [٢] إلى كتاب ظريف وذكر مثل رواية الشيخ [٣].
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [٤] ، ويأتي ما يدل عليه [٥].
[٣] في المصدر زيادة : هو.
٢ ـ التهذيب ١٠ : ٢٩٧ | ١١٤٨.
[١] تقدم في الحديث ٤ من الباب السابق من هذه الابواب.
[٢] تقدم في الحديث ٤ من الباب السابق من هذه الابواب.
[٣] الفقيه ٤ : ٥٦ | ١٩٤.
[٤] تقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب ٢ من أبواب قصاص الطرف ، وفي البابين ١ و ٢ من هذه الابواب.
[٥] يأتي ما يدل على بعض المقصود في الحديث ١ من الباب ٢٢ ، وفي البابين ٢٧ و ٢٩ من هذه الابواب ، وفي الابواب ٤ و ٥ و ٨ من أبواب ديات المنافع.