وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٤٩ - ١٣ ـ باب أن الدابة المرسلة لا يضمن صاحبها جنايتها
أن يضربها إنسان .. الحديث.
[ ٣٥٥٥٧ ] ٨ ـ وبإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن الحسن بن صالح الثوري ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : إذا استقل البعير [١] والدابة ( بحملها فصاحبها ) [٢] ضامن إلى أن تبلغه الموضع.
[ ٣٥٥٥٨ ] ٩ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن هشام بن سالم ، وعلي بن النعمان ، عن ابن مسكان جميعا ، عن سليمان بن خالد ، قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن رجل مر في طريق المسلمين فتصيب دابته برجلها ، فقال : ليس على صاحب الدابة شيء مما أصابت برجلها ، ولكن عليه ما أصابت بيدها ، لان رجلها خلفه إذا ركب ، وإن قاد دابة فانه يملك رجلها [١] باذن الله يضعها حيث يشاء.
[ ٣٥٥٥٩ ] ١٠ ـ وبإسناده عن الصفار ، عن الحسن بن موسى الخشاب ، عن غياث عن إسحاق بن عمار ، عن جعفر ، عن أبيه ، عليهماالسلام ، أن عليا عليهالسلام كان يضمن الراكب ما وطأت الدابة بيدها أو ( رجلها ) [١] إلا أن يعبث بها أحد فيكون الضمان على الذي عبث بها.
أقول : حمله الشيخ على ما إذا كان واقفا ، لما مر [٢].
[ ٣٥٥٦٠ ] ١١ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن السكوني ، أن عليا
٨ ـ التهذيب ١٠ : ٢٢٤ | ٨٨٢.
[١] في نسخة : البقر ( هامش المخطوط ).
[٢] في المصدر : بحملهما فصاحبهما.
٩ ـ التهذيب ١٠ : ٢٢٦ | ٨٨٩ ، والاستبصار ٤ : ٢٨٤ | ١٠٧٦.
[١] في المصدر : يدها.
١٠ ـ التهذيب ١٠ : ٢٢٦ | ٨٩٠ ، والاستبصار ٤ : ٢٨٤ | ١٠٧٧.
[١] في المصدر : ورجلها.
[٢] مر في الحديث ٢ من هذا الباب.
١١ ـ الفقيه ٤ : ١١٦ | ٤٠٠.