وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٦٤ - ١ ـ باب ثبوت القصاص بين الرجل والمرأة في الاعضاء
تبلغ ثلث الدية ، فاذابلغت ثلث الدية سواء اضعفت جراحة الرجل ضعفين على جراحة المرأة ، وسن الرجل وسن المرأة سواء .. الحديث.
محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد مثله [١].
[ ٣٥٣٨٢ ] ٣ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، وفضالة ، عن جميل بن دراج ، قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن المرأة بينها ، وبين الرجل قصاص؟ قال : نعم في الجراحات حتى تبلغ الثلث سواء ، فاذا بلغت الثلث سواء ارتفع الرجل وسفلت المرأة.
ورواه الصدوق بإسناده عن جميل ، ومحمد بن حمران جميعا عن أبي عبدالله عليهالسلام مثله [١].
وعنه عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن أبي عبدالله عليهالسلام مثل ذلك [٢].
[ ٣٥٣٨٣ ] ٤ ـ وعنه ، عن الحسن بن علي ، عن كرام [١] ، عن ابن أبي يعفور ، قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن رجل قطع اصبع امرأة؟ قال : تقطع اصبعه حتى ينتهي إلى ثلث المرأة ، فاذا جاز الثلث اضعف الرجل.
[ ٣٥٣٨٤ ] ٥ ـ وعن فضالة ، عن أبان ، عن زرارة ، عن أحدهما
[١] التهذيب ١٠ : ١٨١ | ٧٠٦.
٣ ـ التهذيب ١٠ : ١٨٤ | ٧٢٠ ، والكافي ٧ : ٣٠٠ | ٧.
[١] الفقيه ٤ : ٨٩ | ٢٨٤.
[٢] التهذيب ١٠ : ١٨٤ | ٧٢١.
٤ ـ التهذيب ١٠ : ١٨٥ | ٧٢٤ ، والكافي ٧ : ٣٠١ | ١٤.
[١] في الكافي : عبد الكريم.
٥ ـ التهذيب ١٠ : ١٨٣ | ٧١٨ ، وأورده في الحديث ١١ من الباب ٣٣ من أبواب القصاص في النفس.