وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٦٣ - ١ ـ باب ثبوت القصاص بين الرجل والمرأة في الاعضاء
أبواب قصاص الطرف
١ ـ باب ثبوت القصاص بين الرجل والمرأة في الاعضاء والجراحات
حتى تبلغ ثلث الدية فتضاعف دية الرجل
[ ٣٥٣٨٠ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد [١] عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ـ في حديث ـ قال : جراحات الرجال والنساء سواء : سن المرأة بسن الرجل ، وموضحة المرأة بموضحة الرجل ، واصبع المرأة باصبع الرجل حتى تبلغ الجراحة ثلث الدية ، فاذا بلغت ثلث الدية ضعفت دية الرجل على دية المرأة.
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله [٢].
[ ٣٥٣٨١ ] ٢ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن الجراحات؟ فقال : جراحة المرأة مثل جراحة الرجل حتى
أبواب قصاص الطرف
الباب ١
فيه ٧ أحاديث
١ ـ الكافي ٧ : ٢٩٨ | ٢.
[١] ليس في التهذيب.
[٢] التهذيب ١٠ : ١٨٠ | ٧٠٤.
٢ ـ الكافي ٧ : ٢٩٩ | ٣.