وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٤٠ - ٢ ـ باب قبول شهادة النساء في القتل منفردات ومنضمات
[ ٣٥٣٣٧ ] ٥ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ـ في حديث ـ قال : تجوز شهادة النساء في الدم مع الرجال.
[ ٣٥٣٣٨ ] ٦ ـ وعنه ، عن حماد ، عن ربعي ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : لا تجوز شهادة النساء في القتل.
أقول : حمله الشيخ على عدم ثبوت القود وإن ثبت بشهادتهن الدية ، لما مضى [١] ويأتي [٢].
[ ٣٥٣٣٩ ] ٧ ـ وبإسناده عن أبي القاسم بن قولويه ، عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن أبي عبدالله البرقي ، عن أبيه ، عن غياث بن إبراهيم ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه عن علي عليهالسلام قال : لا تجوز شهادة النساء في الحدود ، ولا في القود.
أقول : تقدم حكم الحدود في الشهادات [١].
[ ٣٥٣٤٠ ] ٨ ـ وعنه ، (عن عبدالله بن المفضل ، عن محمد بن هلال) [١] ،
٥ ـ التهذيب ٦ : ٢٦٧ | ٧١٣ ، والاستبصار ٣ : ٢٧ | ٨٤ ، أورده بتمامه في الحديث ٢٥ من الباب ٢٤ من أبواب الشهادات.
٦ ـ التهذيب ٦ : ٢٦٧ | ٧١٦ ، والاستبصار ٣ : ٢٧ | ٨٧.
[١] مضى في الاحاديث ١ ـ ٤ من هذا الباب.
[٢] يأتي في الحديث ٧ و ٨ من هذا الباب.
٧ ـ التهذيب ٦ : ٢٦٥ | ٧٠٩ ، والاستبصار ٣ : ٢٤ | ٧٧ ، أورده في الحديث ٢٩ من الباب ٢٤ من أبواب الشهادات.
[١] تقدم في الباب ٢٤ من أبواب الشهادات.
٨ ـ التهذيب ٦ : ٢٦٥ | ٧١٠ ، والاستبصار ٣ : ٢٤ | ٧٨ ، أورده في الحديث ٣٠ من الباب ٢٤ من أبواب الشهادات.
[١] في التهذيب : عن عبدالله بن الفضل بن محمد بن هلال ، وفي الاستبصار : عن عبدالله بن المفضل بن محمد بن هلال.