تفصيل الشريعة- المكاسب المحرمه
(١)
كتاب المكاسب و المتاجر
٧ ص
(٢)
التكسّب بالأعيان النجسة
٧ ص
(٣)
مسألة 1 لا يجوز التكسّب بالأعيان النجسة بجميع أنواعها على إشكال في العموم
٧ ص
(٤)
مسألة 2 الأعيان النجسة- عدا ما استثني- و إن لم يعامل معها شرعا معاملة الأموال
٤٧ ص
(٥)
مسألة 3 لا إشكال في جواز بيع ما لا تحلّه الحياة من أجزاء الميتة ممّا كانت له منفعة محلّلة مقصودة
٥١ ص
(٦)
مسألة 4 لا إشكال في جواز بيع الأرواث إذا كانت لها منفعة
٥٣ ص
(٧)
بيع المتنجّس
٥٦ ص
(٨)
بيع الترياق و الهرّة و ما كان آلة للحرام
٧٢ ص
(٩)
مسألة 6 لا بأس ببيع الترياق المشتمل على لحوم الأفاعي مع عدم ثبوت أنّها من ذوات الأنفس السائلات
٧٢ ص
(١٠)
مسألة 7 يجوز بيع الهرّة و يحلّ ثمنها بلا إشكال
٧٥ ص
(١١)
مسألة 8 يحرم بيع كلّ ما كان آلة للحرام بحيث كانت منفعته المقصودة منحصرة فيه
٧٨ ص
(١٢)
بيع الدراهم الخارجة عن الاعتبار، أو المغشوشة
٨٤ ص
(١٣)
بيع العنب و التمر و الخشب و نحوها لفعل الحرام
٩١ ص
(١٤)
بيع السلاح من أعداء الدين
١٢٨ ص
(١٥)
تصوير ذوات الأرواح و غيرها و بيع الصور المحرّمة و اقتناؤها
١٣٩ ص
(١٦)
حرمة الغناء
١٦٤ ص
(١٧)
معونة الظالمين
١٨٩ ص
(١٨)
حفظ كتب الضّلال
١٩٨ ص
(١٩)
عمل السحر و ما يلحق به
٢٠٦ ص
(٢٠)
بعض أحكام التّجارة و آدابها
٢٢٢ ص
(٢١)
مسألة 17 يحرم الغشّ بما يخفى في البيع و الشراء
٢٢٢ ص
(٢٢)
مسألة 18 يحرم أخذ الاجرة على ما يجب عليه فعله عينا
٢٢٦ ص
(٢٣)
مسألة 19 يكره اتّخاذ بيع الصرف و الأكفان و الطعام حرفة
٢٢٨ ص
(٢٤)
مسألة 20 لا ريب في أنّ التكسّب و تحصيل المعيشة بالكدّ و التعب محبوب عند اللّه تعالى
٢٣٢ ص
(٢٥)
مسألة 21 يجب على كلّ من يباشر التجارة و سائر أنواع التكسّب تعلّم أحكامها
٢٣٦ ص
(٢٦)
مسألة 22 للتجارة و التكسّب آداب مستحبّة و مكروهة
٢٤٠ ص
(٢٧)
أمّا المستحبّة
٢٤٠ ص
(٢٨)
و أمّا المكروهة
٢٤٤ ص
(٢٩)
حرمة الاحتكار
٢٥٢ ص
(٣٠)
الدخول في الولايات من قبل الجائر و بعض فروعاته
٢٦٢ ص
(٣١)
مسألة 24 لا يجوز مع الاختيار الدخول في الولايات و المناصب و الأشغال من قبل الجائر
٢٦٢ ص
(٣٢)
مسألة 25 ما تأخذه الحكومة يعامل معها معاملة ما يأخذه السلطان العادل
٢٧٢ ص
(٣٣)
مسألة 26 يجوز لكلّ أحد أن يتقبّل الأراضي الخراجيّة
٢٧٤ ص
(٣٤)
مصادر التحقيق
٢٧٧ ص
 
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص

تفصيل الشريعة- المكاسب المحرمه - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٦٢ - بيع المتنجّس

..........

و كقوله عليه السّلام في صحاح بعض الأخبار على ما تقدّم في بحث المياه‌ [١]: ماء البئر واسع لا يفسده شي‌ء [٢]، لأنّ له مادّة؛ فإنّ اشتمال البئر على المادّة النابعة أمر عرفيّ عقلائيّ.

و قد تكون العلّة أيضا تعبّدية كأصل الحكم، كالتعليل بالاستصحاب في صحيحة زرارة [٣] الواردة في الرجل ينام و هو على وضوء و أنّه هل توجب الخفقة و الخفقتان عليه الوضوء أم لا؟ فإنّ الإمام عليه السّلام بعد أن ذكر أنّه قد تنام العين و لا ينام القلب و الاذن، حكم بعدم وجوب الوضوء عليه، معلّلا له بالاستصحاب الذي هو أصل عمليّ تعبّديّ، لا أمارة و لا أصل عقلائيّ كأصالة الحقيقة و نحوها، و هذا بخلاف مقام الاستشهاد ببعض آيات الكتاب اللازم دلالته على ذلك المطلب عند المخاطب، خصوصا إذا لم يكن معتقدا بحجّية أقوالهم؛ لأنّه لا يبقى للاستشهاد مجال بدون ذلك؛ لإمكان ورود الإشكال عليه بأنّ الآية لا دلالة لها على ذلك، فمقام الاستشهاد يغاير مقام التعليل.

إذا عرفت ذلك فاعلم أنّ التعليل المذكور الواقع في رواية تحف العقول بالإضافة إلى عدم جواز بيع شي‌ء من وجوه النجس، من أنّه منهيّ عن أكله و شربه و إمساكه، و أنّ جميع التقلّب فيه حرام، و إن احتمل أنّه من التعليل بالعلّة الارتكازيّة كالمثالين المذكورين، فمن الواضح العدم بالإضافة إلى المتنجّس؛ لعدم ثبوت الارتكاز، بل عدم ثبوت تلك الامور في المتنجّس؛ لجواز الإمساك و التقلّب و اللبس في غير حال الصلاة، و إن كان تعليلا تعبّديا، فشموله للمتنجّس أوّل‌


[١] تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة، كتاب الطهارة، المياه: ٤٩.

[٢] وسائل الشيعة ١: ١٤٠- ١٤١، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق ب ٣ ح ١٠ و ١٢، و ص ١٧٠- ١٧٢ ب ١٤ ح ١، ٦ و ٧.

[٣] تهذيب الأحكام ١: ٨ ح ١١، و عنه وسائل الشيعة ١: ٢٤٥، كتاب الطهارة، أبواب نواقض الوضوء ب ١ ح ١.