تفصيل الشريعة- المكاسب المحرمه - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٣٧ - مسألة ١ لا يجوز التكسّب بالأعيان النجسة بجميع أنواعها على إشكال في العموم
..........
الثانية: ما يدلّ على جواز بيع كلب الصيد، مثل:
رواية محمّد بن مسلم و عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: ثمن الكلب الذي لا يصيد سحت، ثمّ قال: و لا بأس بثمن الهرّ [١].
و رواية أبي بصير، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في حديث: أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله قال: ثمن الخمر، و مهر البغي، و ثمن الكلب الذي لا يصطاد من السحت [٢].
و رواية أبي عبد اللّه العامري قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن ثمن الكلب الذي لا يصيد؟ فقال: سحت، و أمّا الصيود فلا بأس [٣].
و قبل الخوض في بيان المراد من هذه الروايات و مقابلاتها يبدو في النظر أنّه ينبغي التنبيه على امور ذكر بعضها الإمام الماتن قدّس سرّه:
الأوّل: أنّ إنكار المفهوم في القضايا المفهوميّة التي في رأسها القضايا الشرطيّة كما حقّقناه في الاصول في بحثه [٤]، لا يرجع إلى عدم مدخليّة القيد في الحكم المذكور فيها بحيث كان وجوده كالعدم و ذكره كعدم الذكر، و إلّا يبقى السؤال على المتكلّم الحكيم أنّه لم أتى بهذا القيد الذي وجوده كالعدم، بل مرجعه إلى عدم ثبوت العلّية التامّة المنحصرة لثبوت الحكم. و عليه: فلا ينافي ثبوت الحكم في مورد آخر أيضا، فمرجع نفي المفهوم في قضيّة «إن جاءك زيد فأكرمه» هو عدم كون مجيئه علّة
[١] تهذيب الأحكام ٦: ٣٥٦ ح ١٠١٧، و عنه وسائل الشيعة ١٧: ١١٩، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به ب ١٤ ح ٣.
[٢] تهذيب الأحكام ٧: ١٣٥ ذ ح ٥٩٩، و عنه وسائل الشيعة ١٧: ٩٤، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به ب ٥ ح ٧ و ص ١١٩ ب ١٤ ح ٦ ص ٢٢٥ ب ٥٥ ذ ح ٦.
[٣] الكافي ٥: ١٢٧ ح ٥، و عنه وسائل الشيعة ١٧: ١١٨، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به ب ١٤ ح ١.
[٤] سيرى كامل در اصول فقه ٨: ٤٤٥- ٤٤٩.