تفصيل الشريعة- المكاسب المحرمه - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٢٥٥ - حرمة الاحتكار
..........
و لا تكون هذه الصحيحة متّحدة مع ما قبلها بعد اختلاف السؤال و كونه في إحداهما من الحلبي و في الثانية من غيره و لو فرض وحدة الحلبي فيهما.
و منها: مرسلة الصدوق المعتبرة قال: قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: لا يحتكر الطعام إلّا خاطئ [١].
و منها: ما في نهج البلاغة عن أمير المؤمنين عليه السّلام في كتابه إلى مالك الأشتر قال:
فامنع من الاحتكار؛ فإنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله منع منه، و ليكن البيع بيعا سمحا بموازين عدل، و أسعار لا تجحف بالفريقين من البائع و المبتاع، فمن قارف حكرة بعد نهيك إيّاه فنكّل به و عاقبه في غير إسراف [٢].
و منها: رواية أبي مريم، عن أبي جعفر عليه السّلام قال: قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: أيّما رجل اشترى طعاما فكبسه أربعين صباحا يريد به غلاء المسلمين ثمّ باعه فتصدّق بثمنه لم يكن كفّارة لما صنع [٣].
و في الوافي ١٧: ٣٩٠ ح ١٧٤٩٢ عن الكافي و الفقيه و التهذيب.
و في مرآة العقول ١٩: ١٥٥ ح ٣ عن الكافي.
و في ملاذ الأخيار ١١: ٢٦٧ ح ١١ عن التهذيب.
[١] الفقيه ٣: ١٦٩ ح ٧٤٩، تهذيب الأحكام ٧: ١٥٩ ح ٧٠١، الاستبصار ٣: ١١٤ ح ٤٠٣، و عنها وسائل الشيعة ١٧: ٤٢٦، كتاب التجارة، أبواب آداب التجارة ب ٢٧ ح ٨ و ١٢، و روضة المتّقين ٧: ٢٤٦.
و في الوافي ١٧: ٣٩٤ ح ١٧٥٠١، و ملاذ الأخيار ١١: ٢٦٥ ح ٦ عن التهذيب.
و في مستدرك الوسائل ١٣: ٢٧٤ ح ١٥٣٣٦ عن دعائم الإسلام ٢: ٣٥ ح ٧٧.
[٢] نهج البلاغة لصبحي صالح: ٤٣٨ قطعة من كتاب ٥٣، و عنه وسائل الشيعة ١٧: ٤٢٧، كتاب التجارة، أبواب آداب التجارة ب ٢٧ ح ١٣، و بحار الأنوار ٣٣: ٦٠٧ قطعة من ح ٧٤٤، و ج ١٠٣: ٨٩ ذ ح ٩، و مستدرك الوسائل ١٣: ٢٧٥ ح ١٥٣٣٩.
و في بحار الأنوار ٧٧: ٢٥٨- ٢٥٩ قطعة من ح ١ عن تحف العقول: ١٤٠- ١٤١.
[٣] الأمالي للطوسي: ٦٧٦ ح ١٤٢٧، و عنه وسائل الشيعة ١٧: ٤٢٥، كتاب التجارة، أبواب آداب التجارة ب ٢٧ ح ٦، و بحار الأنوار ١٠٣: ٨٩ ح ١٠.