تفصيل الشريعة- كتاب الحج - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٤٤٣ - مسألة ٢- يعتبر في انعقاد يمين الزوجة و الولد اذن الزوج و الوالد
..........
بالرواية المتقدمة الواردة في اليمين و قد استشكل في الاستدلال بالرواية بالإضافة إلى الزوجة من وجهين:
الأول كونها أخص من المدعى لانه عبارة عن توقف مطلق نذر الزوجة على اذن الزوج و هي مقيدة بما إذا كان في مالها فلا دلالة لها على التوقف في النذر في الأعمال كما إذا نذرت قراءة القرآن أو صلاة الليل أو غيرهما مع فرض عدم المنافاة لحقوق الزوج بوجه و لا مجال لدعوى إلغاء الخصوصية من المال بعد احتمال كون التصرف المالى له خصوصية من جهة ان عدم التوقف على الاذن فيه مستلزما لخروجه من يد الزوجة بالنذر مع عدم الالتفات و التوجه إلى الحاجة إليه لكونها بعيدة عن المسائل الاقتصادية المالية نوعا فلا وجه لإلغاء خصوصية المال.
الثاني ان الرواية مشتملة على التوقف في جملة من الأمور مع عدم توقفها على اذن الزوج أصلا كالعتق و الصدقة و الهبة فهو يوجب خروجها عن الحجية و عدم صلاحيتها لإثبات التوقف في النذر.
و أجاب عنه جماعة كالسيد- قده- في العروة بان اشتمالها على ما لا نقول به لا يضر و مرجعه إلى انه لو كانت الرواية مشتملة على أحكام متعددة و لم يمكن الالتزام بجملة منها فهذا لا يوجب خروجها عن الاعتبار بالإضافة الى ما يمكن الالتزام به لعدم قيام دليل على عدم إمكان الالتزام.
و لكنه أورد على هذا الجواب بعض الاعلام في شرحها بان الأمر و ان كان كذلك لكنه فيما إذا كان في الرواية جمل متعددة على اشكال فيه أيضا و اما إذا كان جميع الفقرات بيانا لصغريات لكبرى واحدة فالمتبع ظهور تلك الكبرى و في الحقيقة لا تكون الرواية مشتملة الا على جملة واحدة غاية الأمر التعرض لبعض الصغريات أيضا و هذا كما في المقام لانه لا يكون في البين إلا جملة واحدة مشتملة على الضابطة و بيان الكبرى و هو قوله: ليس للمرأة مع زوجها أمر و يؤيده بل يدل عليه استثناء الحج