تفصيل الشريعة- كتاب الحج - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٣٣٠ - مسألة ٥٢- لا يشترط اذن الزوج للزوجة في الحج و ان كانت مستطيعة
..........
حجة الإسلام أو مثلها من الحج الواجب المضيق.
الثامنة: ان المطلقة البائنة لا يشترط ان زوجها في صحة حجها مطلقا و لو كان مندوبا أو واجبا موسعا و عللوا ذلك بانقطاع عصمتها منه- كما في العروة- و عدم كونها زوجة فلا مجال لاشتراط اذن زوجها السابق.
التاسعة: أن المعتدة للوفاة كالمطلقة البائنة بل عدم اشتراط اذن الزوج فيها أظهر لعدم وجود زوج لها على ما هو المفروض و احتمال عدم صحة حجها حتى تنقضي عدة الوفاة يدفعها روايات متعددة جمعها في الوسائل في باب مستقل منها موثقة زرارة عن أبي عبد اللَّه- عليه السّلام- قال سألته عن التي يتوفى عنها زوجها أ تحج في عدتها؟
قال: نعم. [١] و مقتضى إطلاق السؤال و ترك الاستفصال في الجواب الشمول لمثل الحج المندوب.
العاشرة: قد استظهر في المتن ان المنقطعة كالدائمة في الأحكام المذكورة و الوجه فيه انها زوجة حقيقة و ان انقسام النكاح الى قسمين انقسام حقيقي و مجرد عدم ترتب بعض الاحكام مثل النفقة و التوارث على بعض الأقوال و حق القسم لا يوجب عدم كونها زوجة بل هي كذلك حقيقة فيكون مثل حجها المندوب مشروطا بإذن الزوج.
تتمة: لا فرق فيما ذكر من موارد اشتراط الاذن بين ما إذا لم يكن ممنوعا من الاستمتاع لمرض و نحوه و بين ما إذا كان كذلك لان الملاك على ما يستفاد من الروايات هو عنوان الزوجية و هو متحقق في الفرضين و لم يقم دليل على ان الملاك إمكان الاستمتاع حتى ينتفي في صورة العدم فلا فرق بينهما من جهة الاشتراط.
[١] ئل أبواب وجوب الحج و شرائطه الباب الواحد و الستون ح- ٢