تفصيل الشريعة- كتاب الحج - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٢٣٠ - مسألة ٣٩- الأقوى اعتبار الرجوع الى الكفاية
..........
زائد بخلاف الجملات المذكورة في نقل المفيد فإنها تشتمل على حكم زائد و هو اعتبار الرجوع الى الكفاية.
مدفوعة بان الأمر و ان كان كذلك الا ان الملاك في ترجيح أصالة عدم الزيادة على أصالة عدم النقيصة ليست هذه الزيادة بل زيادة العبارة و الجملة و الكلام و الكلمة بشرط ان لا يكون مجرد العبارة فقط بل دالا على أمر زائد فلا مجال للترجيح في المقام.
فانقدح من جميع ما ذكرنا انه لا مجال لاستفادة الاعتبار من الرواية و ان قلنا بوثاقة أبي الربيع و اعتبار نقل المفيد و ترجيح أصالة عدم الزيادة على أصالة عدم النقيصة.
و منها ما رواه الصدوق في الخصال بإسناده عن الأعمش عن جعفر بن محمد- عليهما السّلام- في حديث شرائع الدين قال: و حج البيت واجب على من استطاع اليه سبيلا و هو الزاد و الراحلة مع صحة البدن و ان يكون للإنسان ما يخلفه على عياله، و ما يرجع اليه بعد حجه. [١].
و دلالتها على اعتبار الرجوع الى الكفاية في الاستطاعة الموجبة للحج واضحة و لكنها ضعيفة من حيث السند.
و منها رواية عبد الرحيم القصير عن أبي عبد اللَّه- عليه السّلام- قال سأله حفص الأعور و انا اسمع عن قول اللَّه- عز و جل- وَ لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا قال ذلك القوة في المال و اليسار قال فان كانوا موسرين فهم ممن يستطيع الحج؟ قال: نعم الحديث. [٢] و مثلها رواية عبد الرحمن بن الحجاج قال سألت أبا عبد اللَّه- ع- عن قوله تعالى
[١] ئل أبواب وجوب الحج و شرائطه الباب التاسع ح- ٤
[٢] ئل أبواب وجوب الحج و شرائطه الباب التاسع ح- ٣