تفصيل الشريعة- كتاب الحج - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ١٥ - مسألة- ١ لا يجب الحج طول العمر في أصل الشرع إلا مرة واحدة
..........
كتب اليه فيما كتب من جواب مسائله قال: علة فرض الحج مرة واحدة لأن اللَّه تعالى وضع الفرائض على ادنى القوم قوة فمن تلك الفرائض الحج المفروض واحدا ثم رغب أهل القوة على قدر طاقتهم. [١] و غير ذلك من الروايات المصرحة بان من زاد فهو تطوع.
لكن في مقابلها روايات متكثرة ظاهرة في الوجوب في كل عام مثل:
ما رواه الكليني بسندين أحدهما صحيح عن على بن جعفر عن أخيه موسى- عليه السلام- قال: ان اللَّه- عز و جل- فرض الحج على أهل الجدة في كل عام و ذلك قوله عز و جل وَ لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَ مَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعالَمِينَ قال: قلت فمن لم يحج منا فقد كفر؟ قال: لا و لكن من قال ليس هذا هكذا فقد كفر. [٢] و المناقشة الجارية في الرواية من جهة المتن عبارة عن ظهورها في كون المستفاد من الآية وجوب الحج في كل عام مع انك عرفت عدم دلالتها الا على تعلق الأمر بالطبيعة و هي تتحقق في الخارج بوجود فرد واحد و حملها على كون المراد من الرواية كون ذلك تفسيرا للاية و ان كان على خلاف ظاهرها أو على كون الاستناد بالاية انما هو لأصل الوجوب من دون خصوصية كونه في كل عام خلاف الظاهر جدا.
و رواية حذيفة بن منصور عن أبي عبد اللَّه- عليه السلام- قال: ان اللَّه عز و جل فرض الحج على أهل الجدة في كل عام. [٣] و رواية أبي جرير القمي عن أبي عبد اللَّه- عليه السلام- قال: الحج فرض
[١] ئل أبواب وجوب الحج و شرائطه الباب الثالث ح- ٣
[٢] ئل أبواب وجوب الحج و شرائطه الباب الثاني ح- ١
[٣] ئل أبواب وجوب الحج و شرائطه الباب الثاني ح- ٢