تفصيل الشريعة- كتاب الحج - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ١٧ - مسألة- ١ لا يجب الحج طول العمر في أصل الشرع إلا مرة واحدة
..........
في وصيته للحسن و الحسين- عليهما السلام-: أوصيكما بتقوى اللَّه .. الى ان قال: اللَّه اللَّه في بيت ربكم لا تخلوه ما بقيتم فإنه ان ترك لم تناظروا. [١] و منها رواية الحسين الأحمسي عن أبي عبد اللَّه- عليه السلام- قال لو ترك الناس الحج لما نوظروا العذاب أو قال انزل عليهم العذاب. [٢] و منها صحيحة حماد عن أبي عبد اللَّه- عليه السلام- قال كان على- صلوات اللَّه عليه- يقول لولده يا بنى انظروا بيت ربكم فلا يخلون منكم فلا تناظروا. [٣] و اما ما يدل على إجبار الوالي فمنها رواية عبد اللَّه بن سنان عن أبي عبد اللَّه- عليه السلام- قال لو عطل الناس الحج لوجب على الامام ان يجبرهم على الحج ان شاءوا و ان أبوا فإن هذا البيت انما وضع للحج. [٤] و منها صحيحة حفص بن البختري و هشام بن سالم و معاوية بن عمار و غيرهم عن أبي عبد اللَّه- عليه السلام- قال لو ان الناس تركوا الحج لكان على الوالي ان يجبرهم على ذلك و على المقام عنده و لو تركوا زيارة النبي- ص- لكان على الوالي ان يجبرهم على ذلك و على المقام عنده فان لم يكن لهم أموال أنفق عليهم من بيت مال المسلمين. [٥] و يرد على هذا الوجه من الجمع ما أورده عليه صاحب الجواهر مما حاصله انه مخالف لإجماع المسلمين على الظاهر و نصوص الإجبار خارجة عما نحن فيه لعدم اختصاصها بأهل الجدة كما يدل عليه ذيل صحيحة حفص بل اشتمل أيضا على الجبر على المقام عند البيت و على زيارة النبي- ص- و المقام عنده مع عدم ثبوت
[١] ئل أبواب وجوب الحج و شرائطه الباب الثالث ح- ١
[٢] ئل أبواب وجوب الحج و شرائطه الباب الثالث ح- ٢
[٣] ئل أبواب وجوب الحج و شرائطه الباب الرابع ح- ٢
[٤] ئل أبواب وجوب الحج و شرائطه الباب الخامس ح- ١
[٥] ئل أبواب وجوب الحج و شرائطه الباب الخامس ح- ٢