سفینة البحار و مدینة الحکم و الآثار - القمي، الشيخ عباس - الصفحة ٥٨٨ - ذمّ عقوق الوالدين
١١٦٧٠ الكافي:عن أبي الحسن عليه السّلام قال:قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم: كن بارّا و اقتصر على الجنة و إن كنت عاقّا فاقتصر على النار [١].
١١٦٧١ الكافي:عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال:قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم: فوق كلّ ذي برّ برّ حتّى يقتل الرجل في سبيل اللّه فإذا قتل في سبيل اللّه فليس فوقه برّ،و انّ فوق كل عقوق عقوقا حتّى يقتل الرجل أحد و إليه فإذا فعل ذلك فليس فوقه عقوق.
١١٦٧٢ الكافي:عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: من نظر الى أبويه نظر ماقت و هما ظالمان له لم يقبل اللّه له صلاة[فكيف إذا كانا بارّين به]؟
١١٦٧٣ الكافي:عن أبي جعفر عليه السّلام قال:قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم في كلام له: إيّاكم و عقوق الوالدين فانّ ريح الجنة توجد من مسيرة ألف عام و لا يجدها عاقّ و لا قاطع رحم و لا شيخ زان و لا جارّ إزاره خيلاء،إنّما الكبرياء للّه ربّ العالمين.
١١٦٧٤ الكافي:عن أبي جعفر عليه السّلام قال: انّ أبي نظر الى رجل و معه ابنه يمشي و الابن متّكىء على ذراع الأب،قال:فما كلّمه أبي مقتا له حتّى فارق الدنيا [٢].
١١٦٧٥ أمالي الصدوق:قال الصادق عليه السّلام: من أحبّ أن يخفّف اللّه(عزّ و جلّ)عنه سكرات الموت فليكن لقرابته وصولا و بوالديه بارّا فإذا كان كذلك هوّن اللّه عليه سكرات الموت و لم يصبه في حياته فقر أبدا.
١١٦٧٦ أمالي الصدوق:عن حنان بن سدير عن أبيه قال: قلت لأبي جعفر عليه السّلام:هل يجزي الولد والده؟فقال:ليس له جزاء الاّ في خصلتين:أن يكون الوالد مملوكا فيشتريه فيعتقه أو يكون عليه دين فيقضيه عنه [٣].
١١٦٧٧ الخصال:عن الصادق عليه السّلام: ثلاثة لا عذر لأحد فيها:أداء الأمانة الى البرّ و الفاجر،و الوفاء بالعهد للبرّ و الفاجر،و برّ الوالدين البرّ و الفاجر [٤].
[١] ق:كتاب العشرة١٩/٢/،ج:٦٠/٧٤.
[٢] ق:كتاب العشرة٢٠/٢/،ج:٦٤/٧٤.
[٣] ق:كتاب العشرة٢١/٢/،ج:٦٦/٧٤ و ٥٨.
[٤] ق:كتاب العشرة٢٢/٢/،ج:٧٠/٧٤.