سفینة البحار و مدینة الحکم و الآثار - القمي، الشيخ عباس - الصفحة ٣٢٣ - المحرّم من النكاح
باب نكاح المشركين و الكفّار و المخالفين و النصّاب [١].
١١٠١٤ كتابي الحسين بن سعيد:ابن محبوب عن معاوية بن وهب و غيره عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: سألته عن الرجل المؤمن يتزوّج النصرانيّة و اليهوديّة؟فقال:إذا أصاب المسلمة فما يصنع باليهوديّة و النّصرانيّة؟قلت:يكون له فيها الهوى،قال:إذا فعل فليمنعها من شرب الخمر و أكل لحم الخنزير و اعلم انّ عليه في دينه غضاضة [٢].
باب ما يحرم بالزنا و اللواط أو يكره و ما يوجب من الزنا فسخ النكاح [٣].
١١٠١٥ فقه الرضا: من لاط بغلام لا تحلّ له أخته في التزويج أبدا و لا ابنته .
١١٠١٦ كتابي الحسين بن سعيد:عن سعيد بن يسار قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام:رجل فجر بامرأة أ يحلّ له ابنتها؟قال:نعم،انّ الحرام لا يحرّم الحلال.
١١٠١٧ و في رواية أخرى:
سئل عن الرجل يأتي المرأة حراما أيتزوّجها؟قال:نعم و أمّها و ابنتها [٤].
١١٠١٨ و عن أحدهما عليهما السّلام: سئل عن رجل يفجر بامرأة أ يتزوّج ابنتها؟قال:لا و لكن إذا كانت عنده امرأة ثمّ فجر بأمّها أو أختها فلم تحرم التي عنده [٥].
باب الجمع بين الأختين و بين المرأة و عمّتها و خالتها [٦].
١١٠١٩ كتابي الحسين بن سعيد:قرأت في كتاب أبي الحسن عليه السّلام: في رجل يتزوّج المرأة متعة الى أجل مسمّى فينقضي الأجل بينهما هل له أن ينكح أختها من قبل أن تنقضي عدّتها؟فكتب:لا يحلّ له أن يتزوّج حتّى تنقضي عدّتها.
باب نوادر المناهي في النكاح [٧]،
١١٠٢٠ فيه الصادقي عليه السّلام: لا يحلّ لأحد أن يجمع
[١] ق:٨٩/٨٠/٢٣،ج:٣٧٥/١٠٣.
[٢] ق:٩٠/٨٠/٢٣،ج:٣٧٦/١٠٣.
[٣] ق:٩٤/٨٤/٢٣،ج:٦/١٠٤.
[٤] ق:٩٣/٨٤/٢٣،ج:٨/١٠٤.
[٥] ق:٩٤/٨٤/٢٣،ج:٨/١٠٤.
[٦] ق:٩٧/٨٧/٢٣،ج:٢٥/١٠٤.
[٧] ق:٩٨/٨٨/٢٣،ج:٢٧/١٠٤.