سفینة البحار و مدینة الحکم و الآثار - القمي، الشيخ عباس - الصفحة ١٨٥ - نجس
خمس و ثمانين و خمسمائة و ختم الكلام بقوله:و لئن أطلت عند ذكره بعض الإطالة فقد كثر انتفاعي بمكتوباته و تعاليقه فقضيت بعض حقّه بإشاعة ذكره و أحواله،انتهى.
نجد:
سؤال نجدة الحروريّ ابن عبّاس عن أربعة أشياء و جواب ابن عبّاس إيّاه [١].
نجر:
ذهاب الحسن و الحسين عليهما السّلام الى حديقة بني النجّار و منامهما فيها [٢].
مناجاة أمير المؤمنين عليه السّلام و عبادته في شويحطات النجّار [٣].
ابن النجّار و صاحب الحاشية النجّارية
أقول: ابن النجّار يطلق على جمع من علماء العامّة منهم محبّ الدين محمّد بن محمود البغداديّ صاحب تذييل تاريخ بغداد تلميذ ابن الجوزي و المتوفّى سنة (٦٤٣)،و قد يطلق على الشيخ الجليل العالم الفقيه جمال الدين أحمد بن النجّار الإمامي تلميذ الشيخ الشهيد صاحب الحاشية النجّاريّة على قواعد العلاّمة.
نجس:
١٠٧١١ علل الشرايع:عن أبي جعفر و أبي عبد اللّه عليهما السّلام انّه قال الأصحاب لهما: انّا نشتري ثيابا يصيبها الخمر و ودك [٤]الخنزير عند حاكتها أنصلّي فيها قبل أن نغسلها؟ قال:نعم لا بأس بها،إنّما حرّم اللّه أكله و شربه و لم يحرّم لبسه و مسّه و الصلاة فيه.
بيان: يمكن حمل الخبر على ما إذا ظنّ ملاقاة الحاكة لها بالخمر و ودك الخنزير، و إن لم يعلم ذلك فانّ تلك الظنون غير معتبرة في النجاسة و الاّ لزم الاجتناب من
[١] ق:٥١/٢٤/٢٠،ج:١٩٨/٩٦.
[٢] ق:١٨٦/٥٠/٩،ج:٦٠/٣٧. ق:٧٥/١٢/١٠ و ٨٤،ج:٢٦٦/٤٣ و ٣٠٢.
[٣] ق:٥١٠/١٠٠/٩،ج:١١/٤١.
[٤] أي شحم.