فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی
(١)
كلمة التحرير ـ نحو صياغة معاصرة للعلاقات الاسرية القرابة نموذجاً رئيس التحرير
٥ ص
(٢)
مقياس السفر الشرعي مكاني أو زماني آية اللّه السيد كاظم الحسيني الحائري
١١ ص
(٣)
الاجارة في المعاملات البنكية آية اللّه السيد محسن الخرازي
٢٥ ص
(٤)
تحقيق حول المغرب الشرعي آية اللّه السيد محمّد رضا مدرّسي اليزدي
٤١ ص
(٥)
دراسة حول حكم المعاطاة في النكاح سماحة الاستاذ الشيخ محسن الأراكي
٦٣ ص
(٦)
مفهوم المؤونة ومصاديقها آية اللّه الشيخ رضا الاستادي
٨١ ص
(٧)
طرق ثبوت الهلال الاُستاذ الشيخ حسن الجواهري
١١١ ص
(٨)
القواعد الفقهية في التراث الفقهي الإمامي ـ تأسيساً وتطوّراً السيد منذر الحكيم
١٥٧ ص
(٩)
رسالة في حرمان الزوجة من بعض الإرث الامام السيد محسن الطباطبائي الحكيم (قدس سره)
١٧٩ ص
(١٠)
موسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البيت (عليهم السلام) إعداد التحرير
٢٢٣ ص
(١١)
نافذة المصطلحات الفقهية / إتمام إعداد التحرير
٢٣١ ص
(١٢)
تقارير ومتابعات إعداد التحرير
٢٥٩ ص
 
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص

فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٧٥ - دراسة حول حكم المعاطاة في النكاح سماحة الاستاذ الشيخ محسن الأراكي

عن النكاح الدائم ، وليست بصدد تحديد اللّفظ الذي ينبغي أن يتلّفظ به الطرفان في عقد المتعة ، فضلاً عن كونها بصدد اشتراط التلفّظ بالصيغة فيه .

الطائفة الثانية: ما ورد في مقام لزوم التصريح بالشرط ضمن عقد المتعة وعدم كفاية التراضي عليه قبل النكاح ، فيقال في مقام الاستدلال بذلك في م نحن فيه أنّ التصريح بالشرط ضمن العقد إن كان واجباً ، وجب التلفّظ بالعقد نفسه بالطريق الأولى أو بالالتزام ، وذلك مثل ما ورد في رواية ابن بكير قال : قال أبو عبداللّه‌ (عليه ‌السلام) : « إذا اشترطت على المرأة شروط المتعة فرضيت به وأوجبت التزويج فاردد عليها شرطك الأول بعد النكاح ، فإن أجازته فقد جاز ، وإن لم تجزه فلا يجوز عليها ما كان من شرط قبل النكاح » (٢٢).

لكن الظاهر أنّ هذه الطائفة من الروايات بصدد بيان حكم الشرط النافذ ، وأنّ الشرط إنّما ينفذ في نكاح المتعة ويجب الوفاء به إذا اندرج في ضمن العقد ، ولا يكفي مجرّد المقاولة والحديث السابق على عقد النكاح حول الشروط في نفوذ الشرط ووجوب الوفاء به ، وليست هذه الروايات بصدد بيان شرطيّة التلفّظ بالشروط في نفوذها ووجوب الوفاء بها ، وإنّما هي بصدد بيان أنّ الشرط الواجب الوفاء به هو ما يتمّ أخذه ضمن عقد النكاح ، حتى إن كان عقد النكاح عقداً بغير لفظ كنكاح الأخرس مثلاً دلّت هذه الروايات على عدم نفوذ الشروط التي سبقت العقد ولم يتضمّنها العقد نفسه وإن كان إنشاء العقد إنشاء فعلياً .

الطائفة الثالثة: ما ورد في وجوب ذكر المهر والأجل في عقد نكاح المتعة ، فيستدلّ بذلك على وجوب الإنشاء اللّفظي بالالتزام ؛ لأنّ وجوب التلفّظ بالجزء يستلزم وجوب التلفّظ بالكلّ ، فيجب التلفّظ في إنشاء عقد المتعة .

ومن الروايات الواردة في هذا المقام : رواية زرارة عن أبي عبداللّه‌ (عليه ‌السلام) قال : «لا تكون متعة إلاّ بأمرين : أجل مسمّى ، وأجر مسمّى » (٢٣)، وكذا مقطوعة


(٢٢)المصدر السابق : ٤٥ـ ٤٦، ب ١٩من المتعة ، ح ١ .
(٢٣)المصدر السابق : ٤٢، ب ١٧من المتعة ، ح ١ .