فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢٣٣ - نافذة المصطلحات الفقهية / إتمام إعداد التحرير
ثمّة أفعال يجب إتمامه بمجرّد الشروع فيها ، تعرّض له الفقهاء في كتبهم تحت عناوين ، قد يكون بعضها أعم من بعض ؛ وذلك تبعا لما عنون في لسان الدليل ، نذكر منها :
١ ـ الواجبات المضيّقة والمعيّنة :
يحرم قطع الواجبات المضيّقة والمعيّنة ـ عبادية كانت أم غيرها وإبطالها في الأثناء ، لكن حرمة قطعها وإبطالها ليس من جهة أنّ إتمامها واجب ، بل لأنّ لازم قطعه فوات أصل الواجب .
وهذا بخلاف الواجبات الموسّعة والمخيّرة والكفائية ـ التي يوجد من يقوم بها ـ فيجوز قطعها في الأثناء عدا ما دلّ الدليل على عدم جواز قطعه من العبادات كالصلاة والحج .
قال الشيخ جعفر كاشف الغطاء : « إنّ الواجب الكفائي مع وجود من يقوم به والمخيّر مع إمكان أفراده والموسّع مع بقاء وقته لا يتعيّن على العامل دون غيره ، ولا بأس بالعمل المعيّن دون ما سواه ، ولا بخصوص زمان من أزمنة التوسعة بمجرّد الدخول في العمل ، فله القطع عمّ يجوز قطعه ، وله العدول عن العمل إلى مخالفه ، وعن ذلك الزمن إلى مجانسه . . . وقطع الواجب الموسّع مع بقاء وقت سعته كالصوم . . . فيم لم ينص على منعه مانع لا مانع منه » (١٥).
٢ ـ إتمام العبادة وعدم إبطالها :
أوجب بعض الفقهاء إتمام الأعمال العبادية طرّاً بمجرّد الشروع فيها ، وحرّم قطعها وإبطالها ، وذكر لها قاعدة تعرف بقاعدة إبطال العمل العبادي (١٦).
وخالف بعض آخر ذلك ، فذهب إلى عدم وجوب الإتمام وحرمة القطع ، إلاّ فيما دلّ الدليل الخاصّ عليه (١٧)، كما سيأتي .
( انظر : إبطال )
٣ ـ الصلاة الواجبة :
الصلاة الواجبة يجب إتمامها عند بعض الفقهاء ، بل ادّعي الإجماع على حرمة إبطالها وقطعها (١٨).
(١٥)كشف الغطاء ١ : ٣١٧، ٣١٨.
(١٦)الذكرى ١ : ٤٦٣. جامع المقاصد ١ : ٤٣٤.
(١٧)مستمسك العروة ٦ : ٦١١. مستند العروة ( الصلاة ) ٤ : ٥٥٣. القواعد الفقهية ( البجنوردي ) ٥ : ٢٥٢.
(١٨)مستند العروة ( الصلاة ) ٤ : ٥٥٢. القواعد الفقهية ( البجنوردي ) ٥ : ٢٥٢.