فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٠٣ - مفهوم المؤونة ومصاديقها آية اللّه الشيخ رضا الاستادي
آخر لا يتعلّق به الخمس أو ندرة ذلك ، لا مثل المقام . . .
ومع ذلك فالاحتياط لا يتركه في الاستيهاب من أرباب الأموال » (٩١).
أقول : الظاهر أنّ مراده من الصرف الذي يتوقّف عليه صدق المؤونة الصرف الاستهلاكي ، وهو ممنوع ؛ إذ صرف كلّ شيء بحسبه .
وأيضاً ما قال من الفرق بين البيت والدكّان وتقييد المؤونة بما يحتاج إليه إلى آخر العمر محلّ منع جدّاً .
القول الثالث: التفصيل بين رأس المال وبين الدكّان والمعمل وأمثالهما .
قال الشيخ الجواهري في الحاشية على العروة :
« عدم عدّ رأس المال من المؤن لا يخلو من قوة ، والآلات بالعكس من ذلك » (٩٢).
وقال الشيخ آل ياسين (رحمه الله) في الحاشية على العروة :
« كون الآلات المشار إليها ونحوها من المؤن المستثناة غير بعيد » (٩٣).
أقول : كأنّ أصحاب هذا القول أخذوا قيد الصرف في صدق المؤونة وزعموا أنّ رأس المال لم يصرف ، بخلاف الدكان والآلات .
القول الرابع: الاحتياط وبه قال صاحب العروة وعدّة من المحشّين عليها .
وجه الاحتياط وعدم الفتوى غير واضح ؛ إذ الشك في صدق المؤونة على رأس المال ونحوه منشأه إجمال حديث : « الخمس بعد المؤونة » (٩٤)بالنسبة إليه في نظرهم ، ومع إجمال المخصّص المنفصل يرجع إلى العام .
نعم ، قال في الجواهر : « لو شك في شيء بالنسبة إلى احتسابه من المؤونة احتمل عدم اعتباره ؛ لإطلاق الأدلّة في وجوب الخمس الواجب الاقتصار معها على المتيقَّن مع احتمال الاعتبار ـ وإن بعد ـ للأصل وتقييد الإطلاق بدليل
(٩١)كتاب الخمس (الحائري ) : ١٧٧.
(٩٢)العروة الوثقى ٤ : ٢٨٦، م ٦٢.
(٩٣)المصدر السابق .
(٩٤)الوسائل ٩ : ٤٩٩ـ ٥٠٠، ب٨ مما يجب فيه الخمس ، ح١ .