فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٤٩ - طرق ثبوت الهلال الاُستاذ الشيخ حسن الجواهري
ثانياً: أنّ المستفاد من روايات الباب أنّ الثبوت الشرعي للهلال في قطر كافٍ لجميع الأقطار وإن اختلفت آفاقها ، ومن هذه الروايات :
١ ـ معتبرة عبيد اللّه بن علي الحلبي عن الامام الصادق (عليه السلام) في حديث قال : قلت : أرأيت إن كان الشهر تسعة وعشرين يوماً أقضي ذلك اليوم ؟ قال (عليه السلام) : « لا إلاّ أن يشهد بذلك بينة عدول ، فإن شهدوا أنّهم رأوا الهلال قبل ذلك فاقضي ذلك اليوم » (٤٥)، ومثلها صحيحة عبداللّه بن سنان (٤٦)؛ فإنّ إطلاقهم عدم الفرق بين ما إذا كانت الرؤية في بلد الصائم أو غيره المتحد معه في الاُفق أو المختلف .
٢ ـ صحيحة هشام بن الحكم عن الإمام الصادق (عليه السلام) فيمن صام تسعة وعشرين قال : « إن كان له بينة عادلة على أهل مصر أنّهم صاموا ثلاثين على رؤيته قضى يوماً » (٤٧).
٣ ـ صحيحة عبدالرحمن بن أبي عبداللّه قال : سألت الإمام الصادق (عليه السلام) عن هلال شهر رمضان يغمّ علينا في تسع وعشرين من شعبان ؟ قال : « لا تصم إلاّ أن تراه ، فإن شهد أهل بلد آخر فاقضه » (٤٨). فدلّت على كفاية الرؤية في بلد آخر ، سواء اتحد اُفقه مع بلدنا أم اختلف .
٤ ـ صحيحة أبي بصير ـ وهي أوضح من جميع ما تقدم ـ عن الامام الصادق (عليه السلام) ، أنّه سئل عن اليوم الذي يقضى من شهر رمضان ؟ فقال : « لا تقضه إلاّ أن يثبت شاهدان عدلان من جميع أهل الصلاة متى كان رأس الشهر » وقال : « لا تصم ذلك اليوم الذي إلاّ أن يقضي أهل الأمصار ، فإن فعلوا فصمه » (٤٩). فعندما يقول ( جميع أهل الصلاة ) يعني لا يختص رأس الشهر القمري ببلد دون بلد ، وإنّما هو حكم واحد عام لجميع المسلمين .
وقال السيد الخوئي (قدس سره) : ويؤكّد ذلك (٥٠)، ما ورد في دعاء صلاة يوم العيد
(٤٥)وسائل الشيعة ٧ : ١٩٣، ب٥ من أحكام شهر رمضان ، ح ١٧.
(٤٦)المصدر السابق : ١٩٣، ح ١٩.
(٤٧)المصدر السابق : ١٩٢، ح ١٣.
(٤٨)المصدر السابق : ١٨٤، ب٣ ، ح٩ .
(٤٩)المصدر السابق : ٢١١، ب ١٢، ح١ .
(٥٠)منهاج الصالحين ١ : ٢٨١.