فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢٤٧ - نافذة المصطلحات الفقهية / إتمام إعداد التحرير
الأربعة ؛ لورود الحديث بحرم الحسين (عليه السلام) ، وقدّر بخمسة فراسخ وبأربعة وبفرسخ ، قال : والكلّ حرم وإن تفاوت في الفضيلة .
وعن ابن إدريس والشهيد الثاني : نفس المسجد الحرام ومسجد المدينة ومسجد الكوفة والحائر ، وهو أحوط . . . » (٧٢).
( انظر : صلاة المسافر )
٣ ـإذا بلغ الصبيّ أو الصبية في أثناء الصلاة . . . و . . . قصر الوقت عن أداء ركعة فلا تكليف عليهم باستئناف الصلاة أو إعادتها . ويستحب لهما إتمام الصلاة التي فيها (٧٣). ( انظر :صلاة )
٤ ـإذا اُعتق العبد في أثناء الاعتكاف وجب عليه إتمامه إن كان واجبا . واستحب إن كان مستحبا (٧٤). ( انظر : اعتكاف )
٥ ـإذا مرض المعتكف مرض خفيفا يمكن معه المقام في المسجد ولا يتضرّر بالصوم وجب عليه إكمال اعتكافه إن كان واجبا واستحب إن كان مستحبّا (٧٥). ( انظر : اعتكاف )
٦ ـذكر الفقهاء استحباب إجابة الصائم تطوّعا صاحب الدعوة إلى الوليمة ، لكن العلاّمة الحلّي ذهب إلى استحباب أن يتمّ الصيام ما لم يشقّ على صاحب الدعوة (٧٦).
( انظر : دعوة ، وليمة ، صوم مستحب )
٧ ـيستحب إتمام تشييع الجنازة وإن أذن وليّ الميّت للمشيّع في الانصراف (٧٧).
ففي صحيح زرارة قال : حضر أبو جعفر (عليه السلام) جنازة رجل من قريش وأنا معه وكان فيها عطاء فصرخت صارخة ، فقال عطاء : لتسكُتنَّ أو لنرجعَنّ ، قال : فلم تَسكُتْ ، فرجع عطاء ، قال : فقلت لأبي جعفر (عليه السلام) : إنّ عطاء قد رجع قال : « ولم ؟ » قلت : صرخت هذه الصارخة فقال لها : لتسكتنَّ أو لنرجعَنّ فلم تسكُتْ فرجع ، فقال : « إمضِ بنا ، فلو أنّا إذا رأينا شيئ من الباطل مع الحق تركنا له الحق ،
(٧٢)الغنائم ٢ : ١٢٩ـ ١٣٢.
(٧٣)التذكرة ٢ : ٣٣٢.
(٧٤)المصدر السابق ٦ : ٢٥٢.
(٧٥)المصدر السابق ٦ : ٣٠١.
(٧٦)التذكرة ٢ : ٥٨٠( حجرية ) .
(٧٧)مستند الشيعة ٣ : ٢٦٤.