فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٩٨ - مفهوم المؤونة ومصاديقها آية اللّه الشيخ رضا الاستادي
فما يصرفه الإنسان في حفظ الحياتين بجميع مراتبها يعدّه العرف مؤونة . . . » (٧٦).
وقال في حاشية العروة : « الأحوط إخراج خمس رأس المال إلاّ إذا كان محتاجاً في إعاشة سنته أو حفظ مقامه إلى تجارة متقوّمة بمجموعه بحيث إذ أخرج خمسه لزمه التنزّل إلى كسب لا يفي بمؤونته أو لا يليق بمقامه وشأنه » (٧٧).
وقال المحقق النائيني في حاشية العروة : « لو كان في مؤونة سنته محتاجاً بحسب زيّه إلى رأس مال يتّجر به أو ضياع يتعيش بفائدتها لم يجب الخمس فيما يفي وارداته بمؤونته على الأقوى » (٧٨).
قال السيد الحكيم في حاشية العروة : « إذا كان بحيث لابدّ له منه وبدونه يكون في مهانة ، وكذا إذا كان يحتاج كذلك إلى مال آخر فيكون كالفراش والأواني ، وكذا فيما بعده » (٧٩).
ومراده ظاهراً من الجملة الأخيرة ما قاله صاحب العروة : « وكذا في الآلات المحتاج إليها في كسبه مثل آلات النجارة للنّجار وآلات النساجة للنسّاج وآلات الزراعة للزرّاع » (٨٠).
وقال في المستمسك : « والمراد من الحاجة أن يكون المالك بنحو يحتاج بحسب شأنه أن يكون له رأس مال يتجر به بحيث يكون اتجاره عامل مضاربة مثلاً نقصاً عليه وخلاف ما ينبغي له فهذا المقدار الذي يحتاج في تجارته حاله حال الفرش والأواني المحتاج إليها معدود من مؤونته ، فإذا لم يجب الخمس فيها آخر السنة لم يجب الخمس فيه ؛ لإطلاق ما دلّ على استثناء المؤونة » (٨١).
وقال السيد الخوئي في حاشية العروة : « لا يبعد عدم الوجوب فيما إذا كان
(٧٦)تقريرات بحوث البروجردي : ٨٧.
(٧٧)العروة الوثقى ٤ : ٢٨٤، تعليقة البروجردي .
(٧٨)المصدر السابق : (تعليقة النائيني ) .
(٧٩)المصدر السابق : (تعليقة السيد الحكيم) .
(٨٠)المصدر السابق : ٢٨٧، م ٦٢.
(٨١)مستمسك العروة الوثقى ٩ : ٥٣٤.