فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢٥٢ - نافذة المصطلحات الفقهية / إتمام إعداد التحرير
يشترط فيه الطهارة منه (٩٦).
وكذا الاعتداد ؛ فإنّه مانع شرعي من إتمام الاعتكاف المندوب بل والواجب الموّسع (٩٧)، كما تقدّم .
٣ ـ انتفاء الأهلية :
قد تنتفي عن المكلّف الأهلية لأداء العمل في الأثناء ، فلا يصحّ منه الإتمام ، كمن جُنّ أثناء العمل وفقد عقله فإنّه لا يصح منه إتمام أعماله العبادية والمعاملية (٩٨).
٤ ـ انتفاء إذن الآذن :
إذا أذن من يشترط إذنه كوليّ الميّت في تجهيزه وتكفينه والصلاة عليه ثمّ رجع عن إذنه في أثناء العمل لم يجز للمباشر له الإتمام (٩٩).
ومن ذلك إذن الزوج للزوجة في الاعتكاف المندوب ، وإذن السيد لعبده فيه (١٠٠).
ومن موارد المسألة ما لو أذن مالك الأرض في التصرّف في الأرض أو في الصلاة فيها ثمّ رجع عن إذنه في الأثناء ، فإنّه ذهب بعض الفقهاء إلى وجوب القطع أو إتمامها أثناء الخروج ؛ لتوقّف صحّة إتمامها على إباحة مكان المصلّي (١٠١). ( انظر : إذن )
٥ ـ تحقق الغرض :
إذا تحقق الغرض من الفعل قبل إتمامه لم تعد حاجة إلى إتمامه .
ومن أمثلته ارتفاع إتمام الصلاة على الميّت بالعلم بإتمام الغير الصلاة عليه قبله ، فإنّه لا يجب الإتمام حينئذٍ وإن استحب (١٠٢).
ومن أمثلته أيضا ارتفاع وجوب إتمام المراماة والمناضلة بالعلم بفوز أحد المتناضلين ولو لم يكتمل عدد الرميات ؛ بناء على لزوم عقد المسابقة ووجوب الوفاء بها تكليف ولو من جهة رعاية حق الطرف الآخر (١٠٣).
٦ ـ عروض سبب جديد :
قد يجب الفعل بسبب معيّن ثمّ يعرض سبب جديد يبطل حكم الأوّل ويوجب فعلاً آخر .
ومثاله : ما إذا اعتدّت المرأة عدّة
(٩٦)المبسوط ٥ : ١٧٢. التذكرة ٦ : ١٦٤ـ ١٦٥. معتمد العروة ( الحج ) ٢ : ٣٢١ـ ٣٢٥.
(٩٧)انظر : العروة الوثقى ٣ : ٦٩٠ـ ٦٩١وتعليقاتها .
(٩٨)المبسوط ٤ : ١٩٤. التذكرة ٦ : ٩٩. كشف الغطاء ١ : ٢٥٦. جواهر الكلام ٢٩: ١٤٧. العروة ٥ : ٦٠٤، م ١٦. مستند العروة ( الصوم ) ١ : ٤٢٦ـ ٤٢٧.
(٩٩)العروة الوثقى ٢ : ٢٨، م ٨ .
(١٠٠)المنتهى ٢ : ٦٢٩. التذكرة ٦ : ٢٥١. مشارق الشموس : ٤٩٦. العروة ٣ : ٦٨٥.
(١٠١)القواعد ١ : ٢٥٨. العروة ٢ : ٣٨٠، م ٢١.
(١٠٢)العروة الوثقى ٢ : ٢٣. التنقيح في شرح العروة ( الطهارة ) ٨ : ٥٥.
(١٠٣)القواعد ٢ : ٣٨٠ـ ٣٨١.