فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢٥١ - نافذة المصطلحات الفقهية / إتمام إعداد التحرير
والشرب والقهقهة والبكاء لأمر دنيوي والحركة الزائدة ونحوها في الصلاة ، وحرمة الأكل والشرب والجماع وغيرها في الصوم ، وحرمة الخروج الكثير والاستمتاع وشمّ الطيب والبيع والشراء والمماراة في الاعتكاف مضافا إلى ما يحرم بالصوم ، وحرمة الصيد والاستظلال ولبس المخيط والحرير للرجال وغيرها في الحجّ والعمرة .
وبإتمام المكلّف هذه الأفعال يحصل التحلّل للمكلّف ، فيجوز له إتيان كلّ ما كان يحرم عليه قبل إتمامها .
تاسعا ـ موانع الإتمام :
يمنع من إتمام العمل الذي بد به المكلّف اُمور :
١ ـ الموانع الطبيعية :
ترتفع قدرة المكلّف أحيانا بسبب عروض موانع طبيعية تمنع من إتمام العمل الذي بدأ به أو الإتيان به تامّا .
وهذا يوجب بمقتضى القاعدة سقوط أصل التكليف أو الكشف عن عدم ثبوته من أوّل الأمر بالنسبة لذلك المركّب الواجب ، فلا موضوع لوجوب الاتمام ، إلاّ أن يقوم دليل خاص على بقاء التكليف وصحة م أتى به من أجزاء المركّب ولزوم العدول أو الخروج عن ذلك بنحوٍ خاص مثل ما تقدّم في حج المصدود والمحصور ونحو ذلك .
كما أنّ هناك بعض الاُمور التي جعلها الشارع في عداد الموانع الطبيعية في تسبيبها ارتفاع التكليف أو عدم وجوب إتمامه وإن لم تبلُغ حدّ المانع الطبيعي في بعض المواقع كالعسر والحرج والمشقة والضرر الكثير ونحوها ؛ وقد رخّص للشيخ والشيخة وذي العطاش الذين يشقّ عليهم الصيام في الإفطار .
٢ ـ الموانع الشرعية :
قد يكون المانع من إتمام العمل من جملة الموانع الشرعية كطروّ الحيض ؛ فإنّه مانع شرعي من إتمام الصلاة والصوم والاعتكاف وكلّ ما