فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢٣٢ - نافذة المصطلحات الفقهية / إتمام إعداد التحرير
وهو معنى الإتمام الذي تقدّم نقله عن بعض أهل اللغة . وهـذ المعنى مستعمل بكثرة من قبل الفقهاء (٨)، بل لا يكاد الفقهاء يستعملون المعنى الآخر إلاّ نادرا .
الثاني : الإتيان بالفرد التامّ في قبال الفرد الناقص المختص ببعض الحالات ، كإتمام الصلاة الرباعية على غير المسافر والمقيم ، في قبال إتيان الصلاة قصرا أي بركعتين (٩).
وتفصيله في مصطلح ( صلاة ) .
ثانيا ـ الألفاظ ذات الصلة :
الختم: ينبئ عن إتمام الشيء وقطع فعله وعمله ، تقول : ختمت القرآن أي أتممت حفظه وقراءته ، والأصل في الختم : ختم الكتاب ؛ لأنّه يقع بعد الفراغ منه (١٠). فالختم هو الأثر المترتّب على إتمام الشيء وإكماله ، وهو الفارق بينه وبين الإتمام .
ثالثا ـ صفة الإتمام ( حكمه التكليفي ) :
يرتبط حكم الإتمام بما يتعلّق به من فعل أو شيء ، فقد يكون الإتمام واجبا لفعل واجب أو مستحب كالصلاة والحجّ والعمرة (١١)الواجبة والمستحبة .
وقد يستحب كإتمام المستحبات غير الحجّ والعمرة (١٢)والصلاة على قول بوجوب إتمامها أيضا كالحج والعمرة وصوم قضاء شهر رمضان بعد الزوال واليوم الثالث من الاعتكاف فإنّه يجب إتمامها .
وقد يكره كإتمام السلام على الكافر الذمّي (١٣)بمعنى الإتيان به تاما بأن يقول في جواب سلام الذمي : وعليك السلام ، بل يكتفي بقول وعليك .
كما قد يحرم أحيانا كإتمام تمثال الحيوان ذي الروح الناقص بضم بعض أجزائه الناقصة إليه ليصير حيوانا كاملاً (١٤).
وقد يجوز كإتمام عقد البيع الناقص أثناء أذان الجمعة زمان وجوبها ، كما ذكره بعض .
رابعا ـ ما يجب إتمامه :
(٨)الذكرى ١ : ٤٦٣. جامع المقاصد ١ : ٤٣٣. مستمسك العروة ٦ : ٦٠. القواعد الفقهية ( البجنوردي ) ٥ : ٢٥٢.
(٩)القواعد ١ : ٣٢٣. الدروس ١ : ٢٠٨ـ ٢٠٩.
(١٠)معجم الفروق اللغوية : ٢١٢.
(١١)المنتهى ٢ : ٨٤٠. مستند العروة ( الصلاة ) ٤ : ٥٥٣.
(١٢)التحرير ١ : ٥١٠. التذكرة ٦ : ٢٥٢، ٣٠١.
(١٣)تحرير الوسيلة ٢ : ٤٥٤، م ١٠.
(١٤)المكاسب ( تراث الشيخ الأعظم ) ١ : ١٨٩. مصباح الفقاهة ١ : ٢٣٢.