فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٢٧ - طرق ثبوت الهلال الاُستاذ الشيخ حسن الجواهري
ويفطر الناس ونفطر معهم ، ويقول قوم من الحسّاب قبلنا : أنّه يُرى في تلك الليلة بعينها بمصر وأفريقية والاندلس ، هل يجوز يا مولاي ما قال الحسّاب في هذا الباب حتى يختلف الفرض على أهل الأمصار فيكون صومهم خلاف صومنا وفطرهم خلاف فطرنا ؟ فوقّع (عليه السلام) : « لا صوم من الشك أفطر لرؤيته وصم لرؤيته » (٢٠).
والظاهر من هذه الرواية هو الردع عن قول المنجّمين أنّه يرى في مصر أو في أفريقيا ، فإنّ هذا حدس منهم واجتهاد لا يعوّل عليه ، بل لا بدّ من التعويل على الرؤية في الفطر والصوم .
٤ ـ لأنّ حكم الحاكم قد جعله الشارع أحد الطرق المثبتة للهلال حتى عند من لم يسمع البيّنة أو لم يعتقد بعدالة الشهود .
الطريق السادس: حكم الحاكم ، فقد ذهب المشهور إلى أنّ حكم الحاكم طريق شرعي لثبوت الهلال ، وخالف في ذلك صاحب الحدائق وصاحب المستند وتبعهما السيد الخوئي (قدس سره) .
أقول : يمكن لنا أن نقول بأنّ المسألة ذات قول واحد ؛ لأنّ العلماء الأعلام الثلاثة من متأخري المتأخرين . وعلى كلّ حال فإنّ دليل المشهور ليس هو إطلاق ما دلّ على وجوب قبول حكم الحاكم ونفوذه وعدم جواز ردّه حتى يقال بأنّ هذا الاستدلال متوقّف على ثبوت أنّ الحاكم له حق الحكم بالفتوى والحكم بالقضاء لحسم المنازعات وله الحكم في رفع كلّ مشكل ومجمل ليشمل م نحن فيه ، وهذا الأمر الثالث هو مورد النزاع ، فلا يمكن التمسك بالاطلاق لاثباته .
نعم ، دليل المشهور أمور :
الدليل الأول: صحيحة محمد بن قيس عن الامام الباقر (عليه السلام) قال : « إذا شهد عند الإمام شاهدان أنّهما رأيا الهلال منذ ثلاثين يوماً أمر الامام بإفطار ذلك
(٢٠)وسائل الشيعة ٧ : ٢١٥، ب ١٥من أحكام شهر رمضان ، ح١ .