فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٢٥ - طرق ثبوت الهلال الاُستاذ الشيخ حسن الجواهري
الجواب : إنّه لا مانع من ثبوت أول الشهر وترتيب آثار هذه الرؤية ، إذ كانت الطائرة في جوّ البلدة بحيث يصدق أنّهم رأوا الهلال في اُفُقهم ، فالأفق الذي يكون للبلد إذا رؤي الهلال فيه ، سواء كانت الرؤية على سطح الأرض أو على قمة الجبل أو بواسطة الطائرة في جوّ تلك البلدة ، نرتّب الآثار عليه ، حيث يصدق على هذه الرؤية أنّها ، رؤية الهلال في أفق البلدة ، وهو كافٍ في ثبوت الهلال .
نعم ، إذا كانت الطائرة مرتفعة أو مبتعدة بحيث لا يصدق عليها أنّها في جوّ تلك البلدة فحينئذٍ تكون رؤية الهلال من على متنها لافق آخر غير افق البلدة التي انطلقت الطائرة منها ، فلا تصدق رؤية الهلال في أفق البلدة التي انطلقت منها الطائرة .
وهذا الأمر يكون مهمّاً لمن يرى أنّ لكلّ بلد أفقه ، فلا يثبت الهلال في أفق بلد المشرق إذا رؤي الهلال في أفق بلد المغرب ، فلاحظ .
تعارض شهادة الشهود مع نظر المنجّمين :
أقول : إنّ شهادة الشهود هي عبارة عن أمر حّسي يمكن أن يرتّب عليه صاحب الشهادة الأثر وكل من يعتقد بعدالة الشهود ، ولا حاجة إلى الحاكم الشرعي هنا ، فسواء شهد الشهود عند الحاكم أم لم يشهدا ، بل نقلا رؤيتهم للناس ، فكل من يعتقد بعدالتهما يجب عليه الصوم أو الافطار ، حيث إنّ النصوص المتقدمة قد جعلت البينّة هذه طريقة تعبّدية لثبوت الهلال .
أما نظر المنجّمين فهو اجتهاد حدسي ، لأنّه يقول: يمكن أن يرى الهلال في المنطقة المعيّنة ، ولا يرى في المنطقة المعيّنة ، وهذا حسب اجتهاده وحدسه حيث يجتمع عنده من قرائن متعدّدة ومن حسابه حدس بالرؤية أو بعدمها .
وعلى هذا فإذا تعارض الأمر الحسي ( الشهادة الحسيّة على وجود الهلال في الأفق ) مع نظر المنجّم الحدسي ( القائل بعدم إمكان الرؤية في هذه