فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی
(١)
كلمة التحرير ـ نحو صياغة معاصرة للعلاقات الاسرية القرابة نموذجاً رئيس التحرير
٥ ص
(٢)
مقياس السفر الشرعي مكاني أو زماني آية اللّه السيد كاظم الحسيني الحائري
١١ ص
(٣)
الاجارة في المعاملات البنكية آية اللّه السيد محسن الخرازي
٢٥ ص
(٤)
تحقيق حول المغرب الشرعي آية اللّه السيد محمّد رضا مدرّسي اليزدي
٤١ ص
(٥)
دراسة حول حكم المعاطاة في النكاح سماحة الاستاذ الشيخ محسن الأراكي
٦٣ ص
(٦)
مفهوم المؤونة ومصاديقها آية اللّه الشيخ رضا الاستادي
٨١ ص
(٧)
طرق ثبوت الهلال الاُستاذ الشيخ حسن الجواهري
١١١ ص
(٨)
القواعد الفقهية في التراث الفقهي الإمامي ـ تأسيساً وتطوّراً السيد منذر الحكيم
١٥٧ ص
(٩)
رسالة في حرمان الزوجة من بعض الإرث الامام السيد محسن الطباطبائي الحكيم (قدس سره)
١٧٩ ص
(١٠)
موسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البيت (عليهم السلام) إعداد التحرير
٢٢٣ ص
(١١)
نافذة المصطلحات الفقهية / إتمام إعداد التحرير
٢٣١ ص
(١٢)
تقارير ومتابعات إعداد التحرير
٢٥٩ ص
 
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص

فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٣٨ - طرق ثبوت الهلال الاُستاذ الشيخ حسن الجواهري

الحكم فلا يكون حكمه حجّة ، وكذا إذا علمنا خطأ الحاكم في مستند الحكم ( أي احتملنا إصابة حكم الحاكم للواقع ) .

كما لو استند في عدالة الشاهدين إلى أصالة العدالة ونحن نعلم ونقطع بأنّهما مشهوران بالفسق ، والحاكم الشرعي لا يعلم ذلك ، وكذا لو جاء عادل فشهد ثم خرج وجاء مرّة أخرى ليؤكد شهادته الاُولى وقد غيّر زيّه لغرض له فتخيل القاضي أنّه رجل آخر ، أو شهد جماعة أفادت شهادتهم الشياع الظني ، لكن القاضي لحسن اعتقاده بهم ( وهو لا يرى حجيّة الشياع الظني ) حصل له اليقين ، ففي كلّ هذه لا أثر لحكم الحاكم ؛ لأنّ حجية حكم الحاكم لا تنسجم مع علمنا بخطأ المستند عند الحاكم نفسه .

ولعلّنا نقول أيضاً : إنّ الحاكم الشرعي قد قصّر في مقدمات الحكم ، وهذ التقصير يسقط أهلية الحاكم للحكم ، فلا يجب العمل بحكمه ، فلاحظ .

نعم ، يكون حكم الحاكم حجّة في صورة ما إذا كان حكمه محتمل المطابقة للواقع وكان على مبنى صحيح عنده ، ومثال ذلك : لو كان حكم الحاكم قد ابتنى على مبنى صحيح عند الحاكم مثل حجيّة الشياع الظني أو قبول شهادة ولد الزنا ( وكان هذا المبنى غير صحيح عندنا ) فهو نافذ ، وإن كنّا لا نقبل المبنى .

فإذا نفذ حكم الحاكم بالأدلّة المتقدمة ، فإطلاقها يقتضي نفوذ حكمه على مقلّديه وغيرهم حتى العلماء ؛ لأنّ الرادّ عليه يكون رادّاً على الأئمة ، والرادّ على الأئمة رادّاً على اللّه‌ حسب ما تقدم من أدلّة نفوذ حكمه (٣٤).

هل يمكن أن يكون الشهر الشرعي ثمانية وعشرين يوماً ؟

ذكر أكثر الفقهاء عدم إمكان أن يكون الشهر الشرعي ثمانية وعشرين يوماً كما أنّ الشهر الطبيعي القمري لا يمكن أن يكون كذلك . فقد ذكر صاحب


(٣٤)ذكر السيد الشهيد الصدر (قدس‌ سره) طريقاً سابعاً لثبوت الهلال : وهو عبارة عن كلّ جهد علمي يؤدّي إلى اليقين والاطمئنان بأنّ القمر قد خرج من المحاق وأنّ الجزء النيّر منه الذي يواجه الأرض موجود في الاُفق وأنّه يمكن رؤيته بالعين المجرّدة . الفتاوى الواضحة : ٥٢٣. أقول : إن هذا الطريق عليه تحفّظ واضح ، فإنّ قوله : بأنّ الجزء النيّر من القمر الذي يواجه الأرض موجود في الافق وهو عملية حسابية قطعية نصدّق بها ونطمئنّ بها ، أمّا قوله : «بأنّ هذا الجزء النيّر يمكن رؤيته بالعين المجرّدة» ، فإنّ هذه الجملة من المنجمّين أو غيرهم هي عملية اجتهاد وحدس وظنّ ، وهي تستبطن إمكان عدم الرؤية أيضاً ، وحينئذٍ كيف يجوز لنا أن نحكم بوجود الهلال لمجرّد إمكان الرؤية ؟ ! نعم لو قال : من قطع بوجود الهلال في الاُفق وأنّه يرى فله الحق أن يرتّب آثار الصوم أو الافطار ، فهذا أثر لا بأس به إلاّ أنّه غير ما ذكره (قدس‌ سره) ، فلاحظ .