فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٤٢ - طرق ثبوت الهلال الاُستاذ الشيخ حسن الجواهري
فما هو التكليف في هذه الحالة ؟
الجواب : في هذه الحالة تعتبر بداية الشهر القمري الشرعي هي ليلة الجمعة رغم عدم رؤيته فيها ؛ وذلك للأدلّة على أنّ الشهر الشرعي لا ينقص عن ٢٩ يوماً ولا يزيد على ٣٠ يوماً ، كما ستعرف .
وبعبارة اُخرى : يكون للشهر القمري الشرعي مبدءان :
الأول : أن يرى في غروب ليلة الجمعة بعد خروجه من المحاق .
الثاني : إذا لم ير في غروب ليلة الجمعة بعد خروجه من المحاق ولكن رؤي الهلال للشهر اللاحق في ليلة ٣٠ من الشهر الطبيعي .
وهذه الحالة قد حدثت في زمان الامام أمير المؤمنين (عليه السلام) فقد روى اسحاق بن جرير عن الامام الصادق (عليه السلام) أنّه قال : « . . . ثمّ إنّ علياً (عليه السلام) صام عندكم تسعة وعشرين يوماً فأتوه فقالوا : يا أميرالمؤمنين قد رأينا الهلال . فقال (عليه السلام) : « افطروا » (٣٩).
وقد رويت مرسلة عن عبدالله بن سنان عن رجل نسي حمّاد بن عيسى اسمه قال : صام علي (عليه السلام) بالكوفة ثمانية وعشريون يوماً شهر رمضان فرأو الهلال ، فأمر منادياً يناديّ اقضوا يوماً ؛ فإنّ الشهر تسعة وعشرون يوماً (٤٠).
أدلّة تحديد الشهر الشرعي بـ (٢٩ أو ٣٠) يوماً :
١ ـ صحيحة محمّد بن مسلم عن أحدهما ( الإمام الصادق والإمام الباقر (عليهما السلام) ) قال : « شهر رمضان يصيبه ما يصيب الشهور من النقصان » (٤١).
٢ ـ موثّقة سماعة ـ عن أبي جعفر (عليه السلام) ـ قال : « صيام شهر رمضان
(٣٩)المصدر السابق .
(٤٠)المصدر السابق : ١١٤، ب ١٤، ح١ .
(٤١)المصدر السابق : ١٨٩، ب٥ ، ح١ .