فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی
(١)
كلمة التحرير ـ نحو صياغة معاصرة للعلاقات الاسرية القرابة نموذجاً رئيس التحرير
٥ ص
(٢)
مقياس السفر الشرعي مكاني أو زماني آية اللّه السيد كاظم الحسيني الحائري
١١ ص
(٣)
الاجارة في المعاملات البنكية آية اللّه السيد محسن الخرازي
٢٥ ص
(٤)
تحقيق حول المغرب الشرعي آية اللّه السيد محمّد رضا مدرّسي اليزدي
٤١ ص
(٥)
دراسة حول حكم المعاطاة في النكاح سماحة الاستاذ الشيخ محسن الأراكي
٦٣ ص
(٦)
مفهوم المؤونة ومصاديقها آية اللّه الشيخ رضا الاستادي
٨١ ص
(٧)
طرق ثبوت الهلال الاُستاذ الشيخ حسن الجواهري
١١١ ص
(٨)
القواعد الفقهية في التراث الفقهي الإمامي ـ تأسيساً وتطوّراً السيد منذر الحكيم
١٥٧ ص
(٩)
رسالة في حرمان الزوجة من بعض الإرث الامام السيد محسن الطباطبائي الحكيم (قدس سره)
١٧٩ ص
(١٠)
موسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البيت (عليهم السلام) إعداد التحرير
٢٢٣ ص
(١١)
نافذة المصطلحات الفقهية / إتمام إعداد التحرير
٢٣١ ص
(١٢)
تقارير ومتابعات إعداد التحرير
٢٥٩ ص
 
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص

فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٧٤ - دراسة حول حكم المعاطاة في النكاح سماحة الاستاذ الشيخ محسن الأراكي

وهي على طوائف :

الطائفة الأولى: ما ورد في مقام بيان كيفية الصيغة ، وما ينبغي أن يقول الزوج والزوجة وهما يريدان نكاح المتعة ، مثل : قوله (عليه ‌السلام) في صحيحة ثعلبة : « تقول : أتزوجك متعة على كتاب اللّه‌ وسنّة نبيّه نكاحاً غير سفاح ، وعلى أن لا ترثيني ولا أرثك ، كذا وكذا يوماً بكذا وكذا درهماً وعلى أنّ عليك العدّة » (٢١)، وسائر روايات هذه الطائفة مشابهة في المضمون لهذه الرواية ، ففي جميعها يدور الحديث حول ما ينبغي أن يقوله الزوج أو الزوجان في نكاح المتعة .

لكن الظاهر أنّ هذه الروايات لا علاقة لها باشتراط اللّفظ في عقد نكاح المتعة ، وما ورد فيها من التعبير ب « يقول كذا أو يقول كذا » لا يعني اشتراط اللّفظ ، بل الظاهر منها جميعاً كونها في مقام بيان أحكام المتعة ، أو بيان الصيغة الكاملة الجامعة لكلّ ما ينبغي ذكره في صيغة المتعة من غير نظر إلى اشتراط صحّة النكاح بالتلّفظ به ، أو تحديد المضمون الذي ينبغي أن يتّفق عليه الزوجان عند قصدهما نكاح المتعة ، وليست الروايات بصدد بيان اشتراط التلفّظ بهذه العبارات في عقد المتعة .

وممّا يشهد لما ذكرناه أنّ هذه الروايات ذكرت اُموراً لا يشك في عدم اشتراط صحة نكاح المتعة بذكرها في متن العقد من قبيل عدم التوارث بينهما ، ووجوب العدّة عليها ، وفي بعض الروايات ذكر عدد أيام العدّة وأنّه خمسة وأربعون يوماً ، وأمثال ذلك من الجزئيات التي لم يعهد من فقيه أنّه أفتى بضرورة ذكرها في صيغة عقد المتعة .

فالذي لا يكاد يشك فيه المتأمّل في هذه الطائفة من الروايات ، أنّها بصدد إعطاء النموذج للصيغة التي تجمع كلّ ما يريد الطرفان اشتراطه ضمن العقد أو ينبغي لهما التوافق عليه أو تحديد المضمون الذي ينبغي أن يتّفق عليه الطرفان في عقد نكاح المتعة ، بذكر خصوصيات هذا المضمون وأحكامه التي تميّزه


(٢١)وسائل الشيعة ٢١: ٤٣، ب ١٨من المتعة ، ح ٢ .