فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٧٦ - دراسة حول حكم المعاطاة في النكاح سماحة الاستاذ الشيخ محسن الأراكي
أبي بصير قال : « لابدّ من أن تقول فيه هذه الشروط : أتزوّجك متعة كذ وكذا يوماً بكذا وكذا درهماً » (٢٤).
أقول : هذه الروايات وأمثالها ممّا دلّ على اعتبار بعض الشروط في عقد نكاح المتعة أجنبية عمّا نحن بصدده من اشتراط التلفّظ بالإنشاء في عقد النكاح وعدمه ؛ فإنّ الذي نحن بصدد البحث عنه هو اشتراط التلفّظ بالإنشاء وعدمه بعد الفراغ عن ضرورة أن يتضمّن إنشاء العقد كلّ ما دلّ الدليل على اشتراطه في مضمون العقد من تعيين الأجل والمدّة وغير ذلك من الشروط التي دلّ الدليل على اعتبارها ، إنّما الكلام في أنّ إنشاء العقد بكلّ ما ينبغي أن يتضمّنه من الشروط والمعاني والمضامين هل يجب أن يكون باللّفظ أم يكفي فيه الإنشاء الفعلي ؟
والإنصاف عدم دلالة هذه الروايات على وجوب الإنشاء اللّفظي واشتراط التلفّظ في صحة عقد النكاح متعةً أو دواماً .
هذا ، وقد تبيّن من خلال استعراضنا لما يمكن أن يستدلّ به لإثبات شرطيّة الإنشاء اللّفظي في صحة عقد النكاح ، عدم وجود دليل واضح يصح الاستناد إليه في ذلك ، نعم يمكن القول إنّ الذي يستفاد من فتاوى ومعاقد إجماعات الأصحاب ، بل ومن الروايات لزوم التصريح في إنشاء العقد بمضمون العقد بما ينفي احتمال الخلاف ، ويبدو أنّ هذا هو الذي حمل بعضهم على دعوى الإجماع على وجوب الإنشاء اللّفظي ؛ لظنّه عدم إمكان إنشاء العقد إنشاءً فعلياً بما يكون صريحاً عرفاً في مضمون العقد خالياً عن الإبهام ، نافياً لاحتمال الخلاف .
والذي يؤكّد لزوم الصراحة في إنشاء عقد النكاح أهمية عقد النكاح شرعاً ؛ إذ لا ينسجم ذلك مع جواز إنشاء عقده بما لا يكون صريحاً في إفادة مضمونه رافعاً لاحتمال الخلاف سادّاً لكلّ ثغرة تصلح أن يتسرّب منها الفساد أو الخلل
(٢٤)المصدر السابق : ح ٢ .