فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢١٣ - رسالة في حرمان الزوجة من بعض الإرث الامام السيد محسن الطباطبائي الحكيم (قدس سره)
الثمُن من الأرض لذات الولد لم نفعل ما هو صلاح لهم ، كما احتمله آخر .
وفيه : إنّ صلاح الورثة إنّما هو بأن لا يدخل عليهم أجنبي ، وهو حاصل .
أو يشرك بين جميع الورثة في نصف ثمن الأراضي ، فتعطى منه ثمناً ؛ لعدم ما يدلّ على تخصيصه بغير ذات الولد من ساير الورثة ، كما احتمله بعض ؟
وفيه ما عرفت من وجود ما يدلّ على اختصاص جنس الزوجة بثمن التركة وعدم تعلّق حق لساير الورثة .
والوجه الأول أقرب الوجوه ، كما عرفت .
ولصاحب المستند (١٠٣)ـ على ما حكى عنه ـ كلام بعيد عن مساق الأدلّة فراجعه ، واللّه العالم .
[ الأمر]الثامن: بناءاً على تفاوت ذات الولد عن غيرها في الحكم لا يفرق في الولد بين أن يكون ذكراً أو انثى أو خنثى أو حملاً لو أولدته حياً أو شبهة منهما أو متعة إذا تزوجها بعد بالدوام ، وكذا ولد الولد وإن لم يكن وارثاً لوجود الولد الصلب ؛ كلّ ذلك لإطلاق الولد واتحاد المناط المنصوص في رواية ابن أذينة التي هي منشأ الحكم بالتفاوت .
نعم لا يسري إلى ولد الزنا لو قلنا بأنّه ليس بولد شرعاً ، ومثله ولد الشبهة منها بل منه أيضاً ؛ لكونه ليس بولد للزاني ، فتأمّل . واللّه تعالى هو العالم .
[ الأمر]التاسع: لو كان على الميت دين وزِّع على مجموع التركة بحيث يلزم كلّ وارث منهم بمقدار نسبة على نسبته استحقاقه من التركة ، فلو كانت الأرض تساوي قيمة البناء والشجر وغيرها من أعيان تركته كان عليها نصف
(١٠٣)مستند الشيعة الى احكام الشريعة ، الشيخ احمد النراقي ، تحقيق : مؤسسة ال البيت ١٩: ٣٨٨.